تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
وإذا أخذ الخوارج الخراج وصدقة السوائم لا يثني عليهم ؛ لأن الإمام لم يحمهم والجناية بالحماية ، وأفتوا بأن يعيدوها دون الخراج فيما بينهم وبين الله عز وجل ؛ لأنهم مصارف الخراج لكونهم مقاتلة . والزكاة مصرفها الفقراء فلا يصرفونها إليهم ، وقيل : إذا نوى بالدفع التصدق عليهم سقطت عنه ، وكذا ما دفع
شرح
الباقي أربعة أخماس ابنة مخاض ، وعند محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - في الباقي أربعة أسباع ابنة مخاض ؛ لشيوع الواجب في الكل . [ الحكم لو أخذ الخوارج الخراج وصدقة السوائم ] م : ( وإذا أخذ الخوارج الخراج ) ش : هم قوم مسلمون خرجوا عن طاعة الإمام العدل ، بحيث يستحلون قتل غير العادل وماله بتأويل القرآن ودانوا ذلك ، وقالوا : من أذنب صغيرة أو كبيرة فقد كفر بالله عز وجل وحل قتله إلا أن يتوب ، وتمسكوا بظاهر قَوْله تَعَالَى : { وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا } [ الجن : 23 ] الآية ( سورة الجن الآية : 23 ) ، كذا في " الفوائد الظهيرية " . م : ( وصدقة السوائم ) ش : أي وأخذوا زكاة السوائم من الإبل والبقر والغنم م : ( لا يثني عليهم ) ش : أي لا يؤخذ منهم ثانيا م : ( لأن الإمام لم يحمهم ) ش : لأنها يؤخذ ، باعتبار الحمأة . ولهذا قال عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - للساعي : إن كنت لم تحمهم فلا تجبهم ، وقد ضيعهم الإمام حيث لم يحمهم عن أهل البغي فلا تؤخذ منهم ثانيا م : ( والجباية بالحماية ) ش : أي جباية السعاة بسبب حمايتهم أي حفظهم ، والجباية من جبي المال أي جمعه ومنه سمي جباية الأوقاف ، وهذا الذي ذكره في حق أصحاب السوائم ، وأما التاجر إذا مر على عاشر من أهل البغي فعشره ، ثم مر على عاشر أهل العدل فعشره ثانيا ؛ لأن صاحب المال هو الذي عرض ماله عليه فلم يعذر . م : ( وأفتوا ) ش : على صيغة المجهول ، وأصله أفتيوا من الإفتاء استثقلت الضمة على الياء ، فنقلت إلى ما قبلها بعد سلب حركة ما قبلها ، فالتقى ساكنان : الياء والواو فحذفت الياء لدلالة الواو على الجمع والمعنى المفتي ، يقول لهم م : ( بأن يعيدوها ) كلمة أن مصدرية أي بإعادتها م : ( فيما بينهم وبين الله عز وجل ) ش : لأنهم لا يصرفونها مصارف الصدقات م : ( دون الخراج ) ش : يعني لا يفتون بإعادة الخراج م : ( لأنهم ) ش : أي لأن الخوارج م : ( مصارف الخراج لكونهم مقاتلة ) ش : لأنهم يقاتلون أهل الحرب . م : ( والزكاة مصرفها الفقراء ) ش : هذا كأنه جواب عن سؤال مقدر تقديره أن يقال : ما معنى تعين لهم بإعادة الزكاة دون الخراج ؟ فأجاب بقوله : والزكاة مصرفها الفقراء م : ( فلا يصرفونها إليهم ) أي إلى الفقراء . م : ( وقيل ) ش : قائله الفقيه أبو جعفر فإنه قال م : ( إذا نوى بالدفع التصدق عليهم سقطت عنه ) ش : أي سقطت الزكاة عن الدافع م : ( وكذا ما دفع ) ش : وكذا الحكم في دفع الزكاة بالسقوط