وقال الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - لا يضم ؛ لأنه أصل في حق الملك فكذا في وظيفته ، بخلاف الأولاد والأرباح ، لأنها تابعة في الملك حتى ملكت بملك الأصل .
شرح
والثاني : أن يكون من غير جنسه كما إذا كان له إبل واستفاد بقرا أو غنما في أثناء الحول لا يضم إلى الذي عنده بالاتفاق بل يستأنف له نوع آخر . والنوع الأول على نوعين أيضا ، أحدهما : أن يكون المستفاد من الأصل كالأولاد والأرباح فإنه يضم بالإجماع . والثاني : أن يكون مستفادا بسبب مقصود كالموروث والمشترى والموهوب ونحوها فإنه يضم عندنا .
م : ( وقال الشافعي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - لا يضم ) ش : وبه قال أحمد ، وقال النووي في " شرح المهذب " : إن المستفاد في أثناء الحول بشراء أو هبة أو إرث أو نحوها مما يستفاد لا يضم إلى ما عنده في الحول بلا خلاف ، ويضم إليه في النصاب على المذهب . وفيه وجه أنه لا يضم كالحول ، وإذا كان المستفاد دون النصاب ولا يبلغ النصاب الثاني ما تعلق به الزكاة وإن كان دون نصاب وبلغ النصاب الثاني ، بأن ملكت ثلاثين بقرة ستة أشهر ثم اشترى عشرا فعليه بعد تمام الحول في الثلاثين تبيع ، وعند تمام حول العشرة ربع مسنة .
وعند ابن شريح : لا ينعقد حول العشرة حتى يتم حول الثلاثين ثم يستأنف حول الجميع انتهى .
وقال مالك : إذا كمل النصاب بالأولاد قبل مجيء الساعي زكى ، والوجوب عنده بمجيء الساعي لا بحولان الحول ، وخالفه الأئمة ، وإن استفاد من غير الأمهات لا يضم ، وقال ابن حزم : لا حكم للشافعي في الوجوب ردا على مالك وأبي ثور .
ونص الشافعي في " الأم " والقديم ، قال : ثم تناقضوا قالوا : إن أبطأ عاما أو عامين لم يسقط الفرض ووجب أخذها لكل عام ، وحكى العبدري عن الحسن البصري - رَحِمَهُ اللَّهُ - والنخعي أن السخال لا تضم إلى الأمهات ، بل حولها من وقتها لولادتها ، وقال الشعبي وداود : لا زكاة في السخال ، ولا ينعقد عليها الحول .
م : ( لأنه أصل في حق الملك ) ش : أي ولأن المستفاد أصل لأنه ملك بغير السبب الذي ملك النصاب الآتي م : ( فكذا وظيفته ) ش : وهي وجوب الزكاة م : ( بخلاف الأولاد والأرباح ) ش : يعني تضم الأولاد والأرباح ؛ ( لأنها تابعة في الملك حتى ملكت بملك الأصل ) ، وملكت على صيغة المجهول ، والأصل هو الأمهات والمال الذي حصل منه الربح .
فإن قلت : ما تقول في الحديث الذي استدل به الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - رواه الترمذي وقال : حدثنا يحيى بن موسى ، حدثنا هارون بن صالح الطلحي المديني ، حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، عن ابن عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قال : قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « من استفاد مالا فلا