تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢
الإسامة أو الإعداد للتجارة ، ولم يوجد ولأن في العلوفة تتراكم المؤنة فينعدم النماء ، معنى ثم السائمة : هي التي تكتفي بالرعي في أكثر الحول حتى لو علفها نصف الحول أو أكثر كانت علوفة ؛ لأن القليل تابع للأكثر ولا يأخذ المصدق خيار المال ولا رذالته ، ويأخذ الوسط .
شرح
المال النامي م : ( الإسامة ) ش : بكسر الهمزة يقال : أسمت الماشية فسامت أي رعيتها فرعت ، وبالإسامة تزداد الماشية سمنا ، ولهذا أجل السوم بالحول ؛ لأن النمو إنما يتحقق ذكرا ونسلا بالحول م : ( أو الإعداد للتجارة ) ش : بكسر الهمزة من أعددت الشيء ، إذا هيأته ، والمعنى أو دليله يهيأ المال للتجارة للأرباح م : ( ولم يوجد ) ش : أي واحد من الإسامة والإعداد للتجارة ، فلم تجب الزكاة ؛ لأن الحكم يدار على الدليل وهو معدوم . م : ( ولأن في العلوفة ) ش : بفتح العين كما ذكرنا عن قريب م : ( تتراكم المؤنة ) ش : أي تتكاثر م : ( فينعدم النماء معنى ) ش : فلا تجب الزكاة ، وفي " البدائع " : إن أسيمت للحمل أو للركوب أو اللحم فلا زكاة فيها ، وإن أسيمت للتجارة ففيها زكاة التجارة ، حتى لو كانت أربعا من الإبل أو أقل تساوي مائتي درهم تجب فيها خمسة ، وإن كانت خمسة لا تساوي مائتي درهم لا تجب فيها الزكاة . وإن أسيمت للدر والنسل ففيها زكاة السائمة . وفي " الذخيرة " : اشترى إبلا سائمة بنية التجارة وحال عليها الحول ، تجب فيها زكاة التجارة دون زكاة السائمة ، وأجمعوا على أنه لا يجمع بين زكاة السائمة وزكاة التجارة وهو قول الشافعي ومالك وأحمد - رَحِمَهُمُ اللَّهُ - . م : ( ثم السائمة هي التي تكتفي بالرعي في أكثر الحول حتى لو علفها نصف الحول أو أكثر كانت علوفة ؛ لأن القليل تابع للأكثر ) ش : لأن أصحاب السوائم لا يجدون بدا من أن يعلفوا سوائمهم في البرد والثلج ، فجعل الأقل تابعا للأكثر ، ولا خلاف أن السائمة في جميع الحول تجب فيها الزكاة ، والعلوفة في جميع السنة لا تجب فيها الزكاة ، وإنما الخلاف في الإسامة في أكثر الحول ، فعندنا وأحمد وبعض أصحاب الشافعي - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ - : لو علفت في نصف السنة أو أكثر كانت علوفة . وقال الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - في الأصح : إن السوم شرط في جميع السنة ، حتى لو ترك الإسامة في زمان لو لم يعلف فيه الحيوان يموت ينقطع السوم ، وإذا ترك العلف في يوم أو يومين هل ينقطع أم لا ؟ اختلف أصحابه فيه ، فمنهم من قال : لا ينقطع لقلة المدة ، ومنهم من قال : ينقطع كيفما يوجد العلف ، ومنهم من قال : لو قصد العلف وقطع الإسامة ينقطع الحول ، ولو كان العلف ساعة واحدة . م : ( ولا يأخذ المصدق ) ش : وهو آخذ الزكاة م : ( خيار المال ولا رذالته ) ش : الرذالة : بضم الراء وتخفيف الذال المعجمة اسم جمع لرذل ، وهو الدون من كل شيء م : ( ويأخذ الوسط ) ش : هذا