تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
خمس فصيل ، وفي العشر خمسا فصيل على هذا الاعتبار ، وعنه أنه ينظر إلى قيمة خمس فصيل وفي الخمس ، وإلى قيمة شاة وسط فيجب أقلهما ، وفي العشر إلى قيمة شاتين وإلى قيمة خمسي فصيل على هذا الاعتبار . قال : ومن وجب عليه مسن فلم توجد أخذ المصدق أعلى منها ، ورد الفضل أو أخذ دونها أو أخذ الفضل ، وهذا
شرح
فصلان م : ( خمس فصيل ) ش : بضم الخاء م : ( وفي العشر خمسا فصيل ) ش : أي ويجب في العشرة من الفصلان خمسان من فصيل م : ( على هذا الاعتبار ) ش : يعني يجري على هذا القياس إلى خمس وعشرين فيجب فيها واحدة منها فكأنه اعتبر البعض بالكل . م : ( وعنه ) ش : أي وعن أبي يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - م : ( أنه ينظر إلى قيمة خمس فصيل ) ش : بضم الخاء م : ( وفي الخمس ) ش : بفتح الخاء أي في الخمسة من الفصلان ش : ( وإلى قيمة شاة وسط فيجب أقلهما ) ش : أي أقل القيمتين : قيمة خمس الفصيل ، وقيمة الشاة ، وذلك لأن الأقل متيقن . م : ( وفي العشر إلى قيمة شاتين وإلى قيمة خمسي فصيل ) ش : أي ينظر في العشرة من الفصلان إلى القيمتين من قيمة شاتين وقيمة خمسين من الفصيل م : ( على هذا الاعتبار ) ش : أي يجري على هذا القياس فينظر ، وفي خمسة عشرة إلى قيمة ثلاث شياه وقيمة ثلاث أخماس فصيل ، وفي العشرين إلى قيمة أربع شياه وأربعة أخماس فصيل ، وفي الخمس والعشرين تجب واحدة منها ، ثم لا شيء حتى تبلغ عددا يثلث الواجب فيه في الكبار فيجب ثلاثة فصلان وقد مر بيان ذلك . م : ( قال : ومن وجب عليه مسن ) ش : أي ذات سن على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه ، أو سمي بها كما سمي المسنة من النوق بالتاء ؛ لأن المسن مما استدل به على المسن من الدواب م : ( فلم توجد أخذ المصدق ) ش : بكسر الدال المشددة ، وهو عامل الزكاة التي يستوفيها من أربابها ، يقال : صدقهم يصدقهم فهو متصدق م : ( أعلى منها ) ش : أي أعلى من المسن . م : ( ورد الفضل ) ش : أي فضل القيمة مثلا ، إذا كانت قيمة المسن المتعينة للوجوب ثلاثين درهما ، وقيمة الأعلى منها أربعون درهما ، أخذ المصدق الأعلى ، ويرد عشرة دراهم لصاحب المال م : ( أو أخذ دونها ) ش : أي دون المسن م : ( أو أخذ الفضل ) ش : مثلا ، إذا كانت قيمة المسن ثلاثين ، وقيمة الذي أخذه عشرون يأخذ من رب المال عشرة دراهم . وقال أبو يوسف : إذا وجبت بنت مخاض ، ولم توجد أخذ ابن لبون ، وبه قال مالك ، والشافعي ، وأحمد - رَحِمَهُمُ اللَّهُ - . وعندهما لا يجوز ذلك إلا بطريق القيمة . م : ( وهذا ) ش : أي وهذا المذكور من أخذ الأعلى ورد الفضل أو أخذ الأدنى واسترداد