تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
فصل وليس في الفصلان والحملان ، والعجاجيل صدقة عن أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - إلا أن يكون معها كبار ، وهذا آخر أقواله ، وهو قول محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - وكان يقول : أو لا يجب فيها ما يجب في المسان ، وهو قول زفر ومالك - رحمهما الله - ثم رجع وقال : فيها واحدة منها ، وهو قول أبي يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - والشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - .
شرح
[ فصل وليس في الفصلان والحملان والعجاجيل صدقة ] م : ( فصل ) ش : هاهنا فصل ينون وإذا وصل لا ينون . م : ( وليس في الفصلان والحملان والعجاجيل صدقة عند أبي حنيفة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ) ش : لما فرغ من بيان أحكام الكبار ، شرع في بيان أحكام صغار الفصلان ، بضم الفاء جمع فصل ، وكذا الناقة : من فصل الرضيع عن أمه والحملان بضم الحاء وفي " مهذب الديوان " : بكسرها جمع الحمل بفتحتين . قال الجوهري في باب اللام : الحمل البرق ، وقال في باب القاف : البرق الحمل فارسي معرب ، وفي " المغرب " الحمل بفتحتين ولد الضأنة في السنة الأولى والجمع الحملان ، والعجاجيل : جمع عجول بمعنى عجل ، كأبابيل : جمع أبول ، كذا حكي عن الكسائي ، وفي " المغرب " : العجل من أولاد البقر حين تضعه أمه إلى شهر والجمع العجلة ، وأما العجال في جمعه فلم أسمعه ، والعجول مثله والعجاجيل الجمع ، قوله : صدقة أي زكاة عند أبي حنيفة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - . م : ( وهذا آخر أقواله ) ش : أي آخر أقوال أبي حنيفة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - م : ( وهو قول محمد ) ش : وبه قال الثوري والشعبي ، وأبو سليمان ، وداود - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - م : ( وكان يقول أولا : يجب فيها ما يجب في المسان ) ش : أي كان أبو حنيفة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - يقول في أول الأمر : يجب في الفصلان ، والحملان ، والعجاجيل ما يجب في المسان ، وهو جمع مسنة وهي ذات السن من الجذع ، والثنية م : ( وهو قول زفر ومالك - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - ) ش : وبه قال داود وأبو بكر من الحنابلة م : ( ثم رجع ، وقال : فيها واحدة منها ) ش : أي ، ثم رجع أبو حنيفة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عن هذا القول وقال : تجب فيها واحدة منها وهذا قوله الثالث . م : ( وهو قول أبي يوسف والشافعي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - ) ش : في الجديد وبه قال الأوزاعي وإسحاق وذكر الطحاوي - رَحِمَهُ اللَّهُ - في اختلاف العلماء عن أبي يوسف ، قال دخلت على أبي حنيفة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - . فقلت : ما تقول فيمن ملك أربعين حملا ؟ فقال : فيها شاة مسنة ، فقلت : ربما تأتي قيمة الشاة على أكثرها أو جميعها ؟ فتأمل ساعة ثم قال : لا ولكن تؤخذ واحدة منها .
البناية شرح الهداية — صفحة 343 | العيني