لأن الزكاة حينئذ تتعلق بالمالية كسائر أموال التجارة ، والله أعلم .
شرح
قوله : ولا شيء في البغال والحمير ، يعني إذا كانت للتجارة يجب فيها الزكاة .
م : ( لأن الزكاة حينئذ ) ش : أي حين كونها للتجارة م : ( تتعلق بالمالية كسائر أموال التجارة ) ش : لوجود النماء بالتجارة كما في عروض التجارة ، وغير ذلك من الأحكام .