تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
والتخيير بين الدينار والتقويم مأثور عن عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وليس في ذكورها منفردة زكاة ؛ لأنها لا تتناسل وكذا في الإناث المنفردات في رواية وعنه الوجوب فيها ؛ لأنها تتناسل بالفحل المستعار ، بخلاف الذكور
شرح
لصاحبه . قوله : هو المنقول عن زيد بن ثابت الصحابي وهذا غريب ، وقد ذكره أبو زيد الدبوسي في كتاب " الأسرار " فقال : إن زيد بن ثابت - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - لما بلغه حديث أبي هريرة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قال : صدق رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إنما هذا فرس الغازي ، ومثل هذا لا يعرف بالرأي ، [ بل ] إنه مرفوع . وروى أحمد بن زنجويه في كتاب " الأموال " حدثنا علي بن الحسن ، حدثنا سفيان بن عيينة ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، أنه قال : سألت ابن عباس - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَوَفِيهَا صدقة ؟ فقال : ليس على فرس الغازي في سبيل الله صدقة . م : ( والتخيير بين الدينار والتقويم مأثور ، عن عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ) ش : هذا الأثر غريب ، وأخرجه الدارقطني في " سننه " ، عن أبي إسحاق ، عن حارثة بن مضرب ، قال : جاء ناس من أهل الشام إلى عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فقالوا : إنا أصبنا أموالا : خيلا ورقيقا ، وإنا نحب أن نزكيها فقال : ما فعله صاحباي قبلي فأفعله أنا ، ثم استشار أصحاب رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، فقالوا : حسن ، وسكت علي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ، فسأله فقال : هو حسن لو لم يكن جزية راتبة يؤخذ بها بعدك ، فأخذ عن الفرس عشرة دراهم ثم أعاده قريبا منه بالسند المذكور والقصة ، وقال فيه : يوضع على كل فرس دينار ، وقيل : هذا في أفراس العرب ؛ لتفاوت قيمتها ، وأما في أفراسنا فالتقويم والأداء عن كل مائتي درهم خمسة دراهم . م : ( وليس في ذكورها منفردة ) ش : أي وليس في ذكور الخيل حال كونها منفردة م : ( زكاة لأنها لا تتناسل ) ش : هذا على الرواية المشهورة وذلك لعدم النماء بالتناسل والتوالد . وفي " المبسوط " : لا تجب في الذكور ، إلا في رواية شاذة ، وفي " المحيط " : المشهور عدم الوجوب . م : ( وكذا في الإناث المنفردات في رواية ) ش : أي وكذا لا تجب الزكاة في الخيل الإناث المنفردات في رواية عن أبي حنيفة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - لعدم النماء بالتوالد . م : ( وعنه الوجوب فيها ) ش : أي وعن أبي حنيفة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - الوجوب للزكاة في الإناث المنفردات م : ( لأنها تتناسل بالفحل المستعار ) ش : أي لأنها يوجد فيها النماء بالفحل المستعار ، فيكون النماء لصاحبها م : ( بخلاف الذكور ) ش : المنفردة ، لعدم التناسل .