لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة » وله قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « في كل فرس سائمة دينارا أو عشرة دراهم »
شرح
واختاره الطحاوي ، وقال الخطابي : اختلف الناس في زكاة الخيل ، وذكر عن عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أنه قال : لا زكاة فيها ، وقال ابن المنذر وابن قدامة من الحنابلة : الخلفاء الراشدون لم يكونوا يأخذون منها صدقة .
وقال السروجي : هذا باطل ذكر أبو عمر بن عبد البر بإسناده أن عمر بن الخطاب - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قال ليعلى بن أمية : تأخذ من كل أربعين شاة شاة ، ألا تأخذ من الخيل شيئا ، خذ من كل فرس دينارا ، فضرب على الخيل دينارا دينارا ، فقرر علي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - في الخيل دينار دينارا .
وقال أبو عمر : الخبر في صدقة الخيل عن عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - صحيح من حديث الزهري عن السائب بن زيد أن عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أمر أن يؤخذ عن الفرس شاتان أو عشرون درهما ، وقال ابن رشد المالكي في " القواعد " : قد صح عن عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أنه كان يأخذ الصدقة عن الخيل .
م : ( لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « وليس على المسلم في عبده ، ولا في فرسه صدقة » ش : أي لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وهذا الذي أخرجه الأئمة الستة في كتبهم ، عن عراك بن مالك ، عن أبي هريرة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قال : قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة » .
وأخرجه ابن حبان أيضا في " صحيحه " وزاد فيه : إلا صدقة الفطر ، وهذه الزيادة عند مسلم أيضا ، وقال ابن حبان : ففيه دليل على أن العبد لا يملك ؛ إذ لو ملك لوجبت عليه صدقة الفطر ، وعن أبي حنيفة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فيه روايات ستأتي ، وقال الأترازي : والمشهور عن أبي حنيفة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أنه لا يجب فيها شيء .
وفي " فتاوى قاضي خان " و " الخلاصة " والفتوى على قولهما ، ورجح في الأسرار قولهما فقال : لا يجب في عينهما شيء ، ومبنى زكاة السائمة على أن الواجب جزء من العين وللإمام فيه حق الأخذ ، ولا يأخذ الإمام صدقة الخيل بالإجماع .
م : ( وله ) ش : أي ولأبي حنيفة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - م : ( قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : في كل فرس سائمة دينارا أو عشرة دراهم ) ش : أي قول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، هذا الحديث أخرجه الدارقطني ثم البيهقي في " سننهما " عن الليث بن حماد الإصطخري : حدثنا أبو يوسف عن غورك بن الحصرم أبي عبد الله ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جابر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قال : قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في الخيل السائمة : « في كل فرس دينار » ، وقال الدارقطني : تفرد به غورك وهو ضعيف جدا ومن دونه ضعفاء ، وقال البيهقي : ولو كان هذا الحديث صحيحا عند أبي يوسف لم يخالف ، وقال ابن