تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
فصل في صدقة الخيل إذا كانت الخيل سائمة ذكورا وإناثا فصاحبها بالخيار ، إن شاء أعطى عن كل فرس دينارا ، وإن شاء قومها وأعطى عن كل مائتين خمسة دراهم ، وهذا عند أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - وهو قول زفر وقالا : لا زكاة في الخيل
شرح
[ فصل في صدقة الخيل ] [ كيفية إخراج زكاة الخيل ] م : ( فصل في صدقة الخيل ) ش : أي هذا الفصل في بيان أحكام صدقة الخيل ، وهو اسم جمع للعراب والبرازيين ؛ ذكروها وإناثها ، كالركب ولا واحد لها من لفظها ، وواحدها فرس ، وقال الجوهري : يذكر ويؤنث ويصغر بغير تاء ، وهو شاذ والخيل الفرسان ، قال الله تعلى : { وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ } [ الإسراء : 64 ] ( الإسراء : آية 46 ) ، والخيل أيضا الخيول . والثاني : جمع اسم الجمع كالقوم والأقوام ، والخيالة : أصحاب الخيل ، وقال ابن الأثير في " النهاية " : " يا خيل الله اركبي " أي يا فرسان خيل الله اركبي ، بحذف المضاف . قيل : لا حاجة إلى حذف المضاف ؛ لأن الخيل هي الفرسان كما قال الجوهري ، ويدل عليه قوله : اركبي ، وإنما ذكر فصل الخيل إلحاقا بفصل السوائم ؛ إذ هي سائمة أيضا ، وأخره عن الفصول الثلاثة ؛ لأن الاحتياج إليها أكثر من فصل الخيل ، وتقدم الخلاف فيها بخلاف فصل الخيل . م : ( إذا كانت الخيل سائمة ذكورها وإناثها فصاحبها بالخيار إن شاء أعطى عن كل فرس دينارا ، إن شاء قومها وأعطى عن كل مائتي درهم خمسة دراهم ) ش : إنما قال : صاحبها بالخيار احترازا عن قول الطحاوي فإنه جعل الخيار إلى العامل في كل ما يحتاج إلى حماية السلطان ، ولم يذكر نصاب الخيل كم هو ، ولا ذكره في أكثر كتب الأصحاب غير أن صاحب " تحفة الملوك " قال : إن نصاب الخيل قيل : اثنان ، وقيل ثلاثة . وعن الطحاوي : خمسة ، هذا على قول أبي حنيفة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - والأصح أن لا تقدير لعدم النقل به . م : ( وهذا ) ش : أي هذا المذكور هو م : ( عند أبي حنيفة - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - ) ش : وبه قال حماد بن أبي سليمان ، واسمه سليم ، وهو شيخ أبي حنيفة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ، وبه قال النخعي : حكاه عنه في " الروضة " وهو قول زيد بن ثابت من الصحابة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - ذكره شمس الأئمة السرخسي كما ذكره في الكتاب م : ( وهو قول زفر - رَحِمَهُ اللَّهُ - ) ش : أي قول زفر بن الهذيل هو قول أبي حنيفة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - . م : ( وقالا ) ش : أي أبو يوسف ومحمد - رحمهما الله - م : ( لا زكاة في الخيل ) ش : وبه قال عطاء بن أبي رباح ومالك والشافعي وأحمد ، ويروى ذلك عن عمر وعلي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -