تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
فصل في صدقة الغنم ليس في أقل من أربعين من الغنم السائمة صدقة ، فإذا كانت أربعين سائمة وحال عليها الحول ففيها شاة إلى مائة وعشرين ، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين ، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه ، فإذا بلغت أربعمائة ففيها أربع شياه ، ثم في كل مائة شاة شاة
شرح
[ فصل في صدقة الغنم ] [ نصاب زكاة الغنم والقدر الواجب فيها ] م : ( فصل في صدقة الغنم ) ش : أي هذا فصل في بيان أحكام صدقة الغنم ، والغنم اسم جنس لا واحد له من لفظه ، وهي مؤنثة ولهذا يقال في التصغير : غنيمة وكأنه مأخوذ من الغنيمة . وقال الجوهري : الغنم اسم مؤنث موضوع للجنس يقع على الذكور والإناث وعليهما جميعا ، فإذا صغرتها لحقتها الهاء . قلت : غنيمة لأن أسماء الجموع التي لا واحد لها من لفظها إذا كانت لغير الآدميين فالتأنيث لها لازم ، فيقال : لها خمس من الغنم ذكور فيؤنث العدد ، وإن عنيت الكباش إذا كان ثلاثة من الغنم ؛ لأن العدد يجري في تذكيره وتأنيثه على اللفظ لا على المعنى . م : ( ليس في أقل من أربعين من الغنم السائمة صدقة ) ش : أي زكاة ، قد مر وجه هذا في أول الكتاب م : ( فإذا كانت أربعين سائمة وحال عليها الحول ففيها شاة ) ش : الشاة من الغنم تذكر وتؤنث ، وفلان كثير الشاة والبقر ، وهي في معنى الجمع ؛ لأن الألف واللام للجنس ، وأصل الشاة شاهه ؛ لأن تصغيرها شويهة ، والجمع : شياه بالهاء في العدد تقول : ثلاث شياه إلى العشر ، فإذا جاوزت فبالتاء م : ( إلى مائة وعشرين ، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين ، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه ، فإذا بلغت أربعمائة ففيها أربع شياه ، ثم في كل مائة شاة شاة ) ش : أي في كل مائة بعد أربعمائة شاة ، وهذا قول جمهور أهل العلم منهم مالك والشافعي ، وأحمد وإسحاق - رَحِمَهُمُ اللَّهُ - وهو قول الثوري - رَحِمَهُ اللَّهُ - أيضا . وقال النخعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - والحسن بن صالح - رَحِمَهُ اللَّهُ - : إن زادت الغنم على ثلاثمائة واحدة وجب فيها أربع شياه إلى أربعمائة ، فإذا زادت واحدة تجب فيها خمس شياه ، وهو رواية عن أحمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - . وروى الشعبي عن معاذ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أن الغنم إذا بلغت مائتين لم يغيرها حتى تبلغ أربعين ومائتين ، فيؤخذ منها ثلاث شياه ، فإذا بلغت ثلاثمائة ولم يغيرها حتى تبلغ أربعين وثلاثمائة فيؤخذ منها أربع شياه . وفي " المغنى " رواية عن أحمد : إذا زادت على ثلاثمائة واحدة ففيها أربع شياه ، ثم لا يتغير الفرض حتى تبلغ خمسمائة فيكون في كل مائة شاة .