تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
شرح
قلت : الجاموس أهلي وذلك وحشي ، والوحشيات من البقر والغنم وغيرهما لا يعتد به في النصاب ، وكذا المتولد بين أهلي ووحشي ، كذا قاله الكاكي ، وفي " مغني الحنابلة " : تجب الزكاة في بقر الوحش ولم يقل به أحد ، وعند الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - لا تجب مطلقا ، وبه قال داود - رَحِمَهُ اللَّهُ - وعندنا إن كانت الأم أهلية تجب ، وإن كانت وحشية لا تجب ، وبه قال مالك - رَحِمَهُ اللَّهُ - .