تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
وفيه خلاف زفر - رَحِمَهُ اللَّهُ - والشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - ومن جملته المال المفقود ، والآبق ، ، والضال والمغصوب إذا لم يكن عليه بينة ، والمال الساقط في البحر ، والمدفون في المفازة إذا نسي مكانه ، والذي أخذه السلطان مصادرة ووجوب صدقة الفطر بسبب الآبق والضال
شرح
لشدة هزله . م : ( وفيه ) ش : أي وفي الضمار م : ( خلاف زفر والشافعي - رحمهما الله - ) ش : فعند زفر والشافعي - رحمهما الله - في الجديد وأحمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - في رواية يجب عليه إخراج ما مضى من السنين . وقال مالك - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : تجب عليه زكاة حول واحد ؛ لأن في الزيادة ضررا عليه . م : ( ومن جملته ) ش : أي ومن جملة الضمار م : ( المال المفقود ) ش : لأنه كالهالك لعدم قدرته عليه م : ( والآبق ) ش : أي والعبد الآبق أي الهارب ؛ لأنه صار كالناوي لهذا لا تجب صدقة الفطر عنه . فإن قلت : لو أعتق الآبق عن كفارة يجوز ، ولو كان كالناوي لما جاز كالأعمى والزمن . قلت : يجوز إعتاق المكاتب مع نية الملك يدا لما أن التحرير محل الرق دون اليد ، والرق لا ينتقض بالإباق ولا بالكتابة . م : ( والمغصوب إذا لم يكن عليه بينة ) ش : فإن كانت عليه بينة تجب ، وفي " المحيط " : عن محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - أنه لا زكاة في المغضوب والمجحود وإن كانت له بينة ، إذ ليس كل شاهد يعدل وقد يفسق العدل ، وفي " عدة المغني " : وإن أقر به الغاصب ، وفي المرغيناني ، إلا في السائمة واستبعد الرافعي وجوب الزكاة على الغاصب لعدم ملكه . قال : والجاري على القياس أن تجب على المالك ثم يغرم له الغاصب . م : ( والمال الساقط في البحر ) ش : لأنه في حكم العدم م : ( والمدفون في المفازة إذا نسي مكانه ) ش : قيد بالمفازة احترازا عن المدفون في أرض له أو كرم أو غيط أو بيت . وقال السروجي - رَحِمَهُ اللَّهُ - : والمدفون في البيت نصاب عند الكل ، وإن كان في أرض أو كرم اختلف المشايخ فيه وكذا في الدار الكبيرة ذكره في " البدائع " . وفي " خزانة الأكمل " : ما دفنه في غير حرزه فهو ضمار بخلاف المدفون في الحرز . وقال السروجي - رَحِمَهُ اللَّهُ - : وهذا ينتقص بالدار الكبيرة لإمكان الوصول إليه . [ زكاة المال الذي صادره السلطان ] م : ( والذي أخذه السلطان مصادرة ) ش : هذا عطف على قوله المال المفقود ، قال في " ديوان الأدب " : صادره على ماله أي فارقه ، وانتصاب مصادرة على التمييز أي من حيث المصادرة . م : ( ووجوب صدقة الفطر ) ش : هذا مبتدأ م : ( بسبب الآبق ) ش : أي بسبب العبد الآبق م : ( والضال )