ولا يصلى على ميت في مسجد جماعة لقول النبي - عَلَيْهِ السَّلَامُ - « من صلى على جنازة في المسجد فلا أجر له »
شرح
[ صلاة الجنازة في المسجد ]
م : ( ولا يصلى على ميت في مسجد جماعة ) ش : احترز به عن المسجد الذي بني لأجلها ، وبه قال مالك وابن أبي ذئب ، وقال الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور : لا بأس بها إذا لم يخف تلويثه ، واحتجوا بما روي « أن سعد بن أبي وقاص - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - لما توفي أمرت عائشة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - بإدخال جنازته المسجد حتى صلى عليها أزواج النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، ثم قالت لبعض من حولها : هل عاب الناس علينا ما فعلنا ؟ فقيل لها نعم ، فقالت : ما أسرع ما صلى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - على جنازة سهيل بن البيضاء إلا في المسجد » رواه مسلم .
وأشار إلى دليلنا بقوله م : ( لقول النبي - عَلَيْهِ السَّلَامُ - « من صلى على جنازة في المسجد فلا أجر له » ش : هذا الحديث رواه أبو داود وابن ماجة من حديث ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قال : قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « من صلى على ميت في المسجد فلا شيء له » ، هذا لفظ أبي داود ، ولفظ ابن ماجة « فليس له شيء » .
وقال الخطيب : المحفوظ ، « فلا شيء له » وروي « فلا أجر له » . وقال ابن عبد البر : رواية « فلا أجر له » خطأ فاحش ، والصحيح « فلا شيء له » ورواه ابن أبي شيبة في مصفنه بلفظ « فلا صلاة له » .
فإن قلت : روى ابن عدي في " الكامل " هذا الحديث وعده من منكرات صالح ، ثم أسند إلى شعبة أنه كان لا يروي عنه ، وينهى عنه ، وإلى مالك لا يأخذوا عنه شيئا فإنه ليس بثقة ، وإلى النسائي أنه قال فيه ضعف . وقال ابن حبان في كتاب " الضعفاء " ، واختلط بآخره ولم يتميز حديث حديثه من قديمه فاستحق الترك ، ثم ذكر له هذا الحديث ، وقال البيهقي : صالح مختلف في عدالته كان مالك يجرحه .
وقال النووي : أجيب عن هذا بأجوبة أحدها : أنه ضعيف لا يصح الاحتجاج به ، قال أحمد بن حنبل : هذا حديث ضعيف تفرد به صالح مولى التوأمة ، وهو ضعيف .
والثاني : أن الذي في النسخ المشهورة المسموعة من سنن أبي داود « فلا شيء عليه » فلا حجة فيه .
والثالث : أن اللام فيه بمعنى على لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا } [ الإسراء : 7 ] [ الإسراء : 7 ] أي فعليها ، جمعا بين الأحاديث . قلت : الجواب عما قالوه من وجه .