تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 17

مساهمون:

ص١٧
ولا يزال على حكم السفر حتى ينوي الإقامة في بلدة أو قرية خمسة عشر يوما أو أكثر . وإن نوى أقل من ذلك قصر ؛ لأنه لا بد من اعتباره مدة ، لأن السفر يجامعه اللبث فقدرناها بمدة الطهر لأنهما
شرح
اطلاعه في كتب الأحاديث الأمهات . م : ( ولا يزال ) ش : أي المسافر ، م : ( على حكم السفر ) ش : من القصر والإفطار والمسح على الخفين ثلاثة أيام وغير ذلك مما ذكرنا في أول الباب ، م : ( حتى ينوي الإقامة ) ش : يعني بعد أن سار ثلاثة أيام إذا نوى الإقامة قبل أن يسير ثلاثة أيام ، وعزم الرجوع إلى وطنه فإنه يكون مقيما وإن كان في المفازة ، وبه صرح في شرح " الطحاوي " للأسبيجابي . م : ( في بلدة أو قرية خمسة عشر يوما ) ش : فيه ثمانية عشر قولا . عن أبي حنيفة إذا وضعت رجلك بأرض فأتم ، وعن ربيعة إقامة يوم وليلة ، وعن ابن المسيب ثلاثة أيام ، وعن الشافعي ومالك وأحمد في رواية أربعة أيام ، وعن أحمد خمسة أيام ، وعنه أنه ينوي اثنين وعشرين صلاة ذكره في " المغني " وجعله مذهبا . وعن الحسن بن صالح ومحمد بن علي عشرة أيام ، وهو قول علي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ، وعن ابن عمر اثنا عشر يوما ، وعن الأوزاعي ثلاثة عشر يوما ، وفي رواية ستة عشر يوما ، وعن الشافعي في قوله سبعة عشر يوما ، وعنه ثمانية عشر يوما وصححوه . وعن إسحاق تسعة عشر يوما ، وعن الحسن البصري يقصر حتى يأتي مصرا من الأمصار ، وعن بعضهم عشرون يوما ، وعن أحمد ذكره ابن المنذر ، وعنه إحدى وعشرون صلاة . والقول السابع عشر يقصر أبدا . والقول الثامن عشر : هو قول أصحابنا ، وقول الثوري ، والليث في رواية . وهو المروي ، عن ابن عباس ، وابن عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - ، وهو اختيار المزني . م : ( أو أكثر ) ش : أي إذا كثر عن خمسة عشر يوما . وقال الأكمل : هذا زائد . قلت : أراد أنه لا حاجة إلى ذكر لفظ أكثر ، لأن الحكم إذا ثبت في خمسة عشر يوما ففيما وراءها بطريق الأولى ، ولكن المقدرات الشرعية ما يمنع الأقل لا الأكثر كنصاب الشهادة والسرقة والزكاة ، فربما يظن ظان أن نية الإقامة في محلها بخمسة عشر يوما يمنع من القصر ولا يمنع أكثر من ذلك ، فقال : وإذا كثر دفعا للظن بذلك . م : ( وإن نوى أقل من ذلك ) ش : أي من خمسة عشر يوما . م : ( قصر ) ش : صلاته . م : ( لأنه ) ش : أي لأن الشأن . م : ( لا بد من اعتبار مدة ، لأن السفر يجامعه اللبث ) ش : يعني أن المسافر ، ربما يلبث في بعض المواضع لمصلحة له كانتظار الرفقة أو شراء السلعة فلا يعتبر ذلك ، فلا بد من أن يقدر اللبث مدة . م : ( فقدرناها ) ش : أي المدة . م : ( بمدة الطهر لأنهما ) ش : أي لأن مدة الإقامة ومدة