تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
ثم يبتدئ في الركعة الثانية بالقراءة ، ثم يكبر ثلاثا بعدها ويكبر رابعة يركع بها ، وهذا قول ابن مسعود - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وهو مذهبنا . وقال ابن عباس - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : يكبر في الأولى للافتتاح وخمسا بعدها ، وفي الثانية يكبر خمسا ثم يقرأ .
شرح
خمسة . م : ( ثم يبتدئ في الركعة الثانية بالقراءة ) ش : كما في سائر الصلوات . م : ( ثم يكبر ثلاثا بعدها ) ش : أي ثم يكبر ثلاث تكبيرات بعد الصلاة . م : ( ويكبر الرابعة ) ش : أي يكبر تكبيرة رابعة بعد التكبيرات الثلاث لأجل الركوع ، وهو معنى قوله . م : ( يركع بها ) ش : أي بهذه التكبيرة الرابعة في الركعة الثانية أيضا الزوائد ثلاث تكبيرات كما في الأولى ، فالجملة ست تكبيرات زوائد ولا يرفع يديه في تكبير الركوع . م : ( وهذه قول عبد الله بن مسعود - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ) ش : أي وهذا الذي ذكرنا بالكيفية المذكورة قول عبد الله بن مسعود ، وبقوله قال أبو موسى الأشعري وحذيفة بن اليمان وعقبة بن عامر وابن الزبير وأبو مسعود البدري ، والحسن البصري ، ومحمد بن سيرين والثوري وعلماء الكوفة ، وهو رواية عن أحمد وهو رواية عن ابن عباس - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - وهو قول ابن مسعود ، هذا رواه ابن أبي شيبة في " مصنفه " ثنا هشيم ثنا مجالد عن الشعبي عن مسروق قال : كان عبد الله بن مسعود - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - يعلمنا التكبير في العيدين تسع تكبيرات خمس في الأولى وأربع في الآخرة ويوالي بين القراءتين في الأولى تكبيرة الافتتاح والتكبيرات الزوائد وتكبيرة الركوع والأربع في الركعة الأخيرة ؛ التكبيرات الثلاث الزوائد وتكبيرة الركوع . وروى محمد بن الحسن في كتاب " الآثار " أنا أبو حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي عن عبد الله بن مسعود - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أنه كان قاعدا في مسجد الكوفة ومعه حذيفة بن اليمان وأبو موسى الأشعري فخرج عليه الوليد بن عقبة بن أبي معيط وهو أمير الكوفة يومئذ ، فقال : إن غدا عيدكم فكيف أصنع ؟ فقال : أخبره يا أبا عبد الرحمن ، فأمره عبد الله بن الزبير أن يصلي بغير أذان ولا إقامة وأن يكبر في الأولى خمسا وفي الثانية أربعا وأن يوالي بين القراءتين وأن يخطب بعد الصلاة على راحلته . م : ( وهو مذهبنا ) ش : أي قول ابن مسعود مذهبنا ، وهو مذهب جماعة من الصحابة والتابعين على ما ذكرناه آنفا . م : ( وقال ابن عباس - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : يكبر في الأولى للافتتاح ) ش : أي يكبر في الركعة الأولى لأجل الافتتاح ، وهي تكبيرة الإحرام ( وخمسا بعدها ) أي يكبر خمس تكبيرات أخرى بعد تكبيرة الافتتاح . م : ( وفي الثانية يكبر خمسا ) ش : أي يكبر في الركعة الثانية خمس تكبيرات . م : ( ثم يقرأ ) ش : أي بعد التكبيرات الخمس يشرع في قراءة القرآن .
البناية شرح الهداية — صفحة 108 | العيني