تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تغليق التعليق على صحيح البخاري — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
أسْندهُ الْمُؤلف فِي أَحَادِيث الْأَنْبِيَاء من 88 كتاب اسْتِتَابَة الْمُرْتَدين ح 336 أقَوْله 2 بَاب حكم الْمُرْتَد والمرتدة قَالَ ابْن عمر وَالزهْرِيّ وَإِبْرَاهِيم تقتل الْمُرْتَدَّة أما قَول ابْن عمر وَأما قَول الزُّهْرِيّ وَإِبْرَاهِيم فَأَخْبَرنَاهُ عمر بن مُحَمَّد أَنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَحْمَدَ أَنا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ عَبْدِ الله بن عمر الْفَقِيه أَن الْفَضْلَ بْنَ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَهُ أَنا مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ أَنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ ثَنَا مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل الْفَارِسِي ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الْمَرْأَة تكفر بعد إسْلَامهَا قَالَ تستتاب فَإِن تابت وَإِلَّا قتلت وَعَن معمر عَن سعيد عَن أبي معشر عَن إِبْرَاهِيم فِي الْمَرْأَة ترتد قَالَ تستتاب فَإِن تابت وَإِلَّا قتلت وَرَوَاهُ وثيمة بن الْفُرَات فِي أَوَاخِر كتاب الرِّدَّة لَهُ عَن الْوَلِيد بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ عَنْ سعيد بن عبد الْعَزِيز عَن الزُّهْرِيّ وَقَالَ سعيد بن مَنْصُور ثَنَا هشيم عَن عُبَيْدَة وَهُوَ ابْن معتب عَن إِبْرَاهِيم أَنه كَانَ يَقُول إِذا ارْتَدَّ الرجل أَو الْمَرْأَة عَن الْإِسْلَام استتيبا فَإِن تابا تركا وَإِن أَبَيَا قتلا