ابْن سَعْدٍ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ سَارِقًا فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ ثَلاثَةُ دَرَاهِمَ
رَوَاهُ مُسلم عَن قُتَيْبَة ومُحَمَّد بن رمح فوفقناه فيهمَا بعلو
قَوْله فِيهِ 21
بَاب رجم الْمُحصن
وَقَالَ الْحسن من زنا بأخته حد حد الزَّانِي
وَقَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا حَفْصُ هُوَ ابْن غياث ثَنَا عَمْرو أَظُنهُ ابْن دِينَار قَالَ سَأَلته ما كان الْحسن يَقُول فِيمَن نكح ذَات محرم مِنْهُ وَهُوَ يعلم قَالَ عَلَيْهِ الْحَد
قَوْله 22
بَاب لَا يرْجم الْمَجْنُون والمجنونة
وَقَالَ عَليّ لعمر أما علمت أَن الْقَلَم رفع عَن الْمَجْنُون حَتَّى يفِيق وَعَن الصَّبِي حَتَّى يدْرك وَعَن النَّائِم حَتَّى يَسْتَيْقِظ
تقدم الحَدِيث بِطرقِهِ فِي كتاب الطَّلَاق
قَوْله 23
بَاب للعاهر الْحجر
6817 - ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتِ اخْتَصَمَ سَعْدٌ وَابْنُ زَمْعَةَ الْحَدِيثَ إِلَى أَنْ قَالَ هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ زَادَ قُتَيْبَةُ عَنِ اللَّيْثِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ
وَقَالَ فِي الْبيُوع ثَنَا قُتَيْبَة ثَنَا اللَّيْث فَذكره بِتَمَامِهِ
تغليق التعليق على صحيح البخاري — صفحة 234
مساهمون: ابن حجر العسقلاني
ص٢٣٤