وَأما قَول ابْن عمر فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ ثَنَا حَفْصٌ عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ إِذَا أَكَلَ الْكَلْبُ مِنْ صَيْدِهِ فَاضْرِبْهُ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ
قُلْتُ وَقَدْ صَحَّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ الرُّخْصَةُ فِيهِ
قَالَ أَبُو بكر حَدثنَا حَفْص عَن عبيد الله عَن نَافِع عَن ابْن عمر قَالَ كُلْ وَإِنْ أَكَلَ
وَقَالَ عبد الرَّزَّاق أَنا ابْن جريج عَن نَافِع عَن ابْن عمر قَالَ وَأَمَّا الْكَلْبُ الْمُعَلَّمُ فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكَ عَلَيْكَ وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ
وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثنا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ إِذَا أَكَلَ الْكَلْبُ فَكُلْ وَإِنْ لَمْ يَبْقَ إِلا شَيْءٌ أَوْ قَالَ مُضْغَةٌ
وَأما قَول عَطاء فَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَن أَشْعَث عَن الشّعبِيّ عَن عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ إِنْ شَرِبَ يَعْنِي الْكَلْبَ مِنْ دَمِهِ يَعْنِي الصَّيْدَ فَلا تَأْكُلْ
ثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ إِنْ أَكَلَ فَلا تَأْكُلْ وَإِنْ شَرِبَ فَلَا تشرب
قَوْله فِي
8 - بَاب الصَّيْد إِذا غَابَ عَنهُ يَوْمَيْنِ أَو ثَلَاثَة
عَقِبَ حَدِيثِ 5484 عَاصِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رَفَعَهُ إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَسَمَّيْتَ فَأَمْسَكَ وَقَتَلَ فَكُلْ الْحَدِيثَ
تغليق التعليق على صحيح البخاري — صفحة 504
مساهمون: ابن حجر العسقلاني
ص٥٠٤