وَقَالَ سهل قَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَلَو خَاتمًا من حَدِيد
أسْندهُ فِي الْبَاب الَّذِي بعده
قَوْله
52 بَاب الشُّرُوط فِي النِّكَاح
وَقَالَ عمر مقاطع الْحُقُوق عِنْد الشُّرُوط
وَقَالَ الْمسور سَمِعت النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ذكر صهرا لَهُ فَأثْنى عَلَيْهِ فِي مصاهرته فَأحْسن قَالَ حَدَّثَنِي فَصَدَقَنِي وَوَعَدَنِي فَوَفَّى لي
وَأما أثر عمر فَقَالَ سعيد بن مَنْصُور حَدَّثنا حَمَّاد بن زيد عَن أَيُّوب عَن إِسْمَاعِيل بن عبيد الله هُوَ ابْنُ أَبِي الْمُهَاجِرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ عُمَرَ حَيْثُ تَمَسُّ رُكْبَتِي رُكْبَتَهُ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ تَزَوَّجْتُ هَذِهِ وَشَرَطْتُ لَهَا دَارَهَا وَإِنِّي أَجْمَعُ لأَمْرِي أَوْ لِشَأْنِي أَنْ أَنْتَقِلَ إِلَى أَرْضِ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ لَهَا شَرْطُهَا فَقَالَ هَلَكَتِ الرِّجَالُ إِذًا لَا تَشَاءُ امْرَأَةٌ أَنْ تُطَلِّقَ زَوْجَهَا إِلا طَلَّقَتْ فَقَالَ عُمَرُ الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ عِنْدَ مَقَاطِعِ حُقُوقِهِمْ
رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ عَنْ مَعْمَرٍ عَن أَيُّوبَ بِهِ
وَقد تقدم فِي أَوَاخِر الْبيُوع من وَجه آخر عَن إِسْمَاعِيل
وَأما حَدِيث الْمسور فأسنده الْمُؤلف فِي الْخمس وَفِي المناقب / ح 267 أ /
قَوْله
53 بَاب الشُّرُوط الَّتِي لَا تحل فِي النِّكَاح
تغليق التعليق على صحيح البخاري — صفحة 419
مساهمون: ابن حجر العسقلاني
ص٤١٩