وإن كان غير واجبٍ فهي غير واجبة . وقد قررتُ هذا في مؤلَّفاتي بما لا يحتاج فيه إلى غيره . إذا عرفت هذا فاعلم أنه قد ورد ما يدلُّ على الوجوب [ 1 ب ] عند ذكره - صلى الله عليه وآله وسلم - من ذلك حديث أنسٍ عند النسائي ، ( 1 ) والطبراني في الأوسط ( 2 ) والكبير ، ( 3 ) وابن السُّني ( 4 ) قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : « من ذُكرتُ عندَه فليصلِّ عليَّ ، فإنه من صلَّى عليَّ صلاة واحدةً صلى الله عليه عشرًا » قال النووي ( 5 ) : إسناده جيد . وقال الهيثمي ( 6 ) : رجاله ثقات ، فهذا أمر مقيد بوقت الذكرِ ، ويمكن أن يقال إنه أمرُ إرشاد ، لأنَّه - صلى الله عليه وآله وسلم - ذكر تعدُّدها للمصلِّي من الأجرِ ، ولم يذكر أنَّ عليه إثمًا .
ومن الأدلة على الوجوب عند الذكرَ حديثُ الحسين بن علي بن أبي طالب - رضي الله عنهما - عند الترمذي ، ( 7 ) وقال ( 8 ) : حسن صحيحٌ ، وابنُ حبان ( 9 ) وصححه : « البخيلُ من ذُكرتُ عنده فلم يصلِّ عليَّ » . وأخرجه من حديث أيضًا أحمد في المسند ( 10 )
هامش
( 1 ) في ( السنن ) ( 3 / 50 ) ، وفي ( عمل اليوم والليلة ) رقم ( 62 ، 362 ، 363 ) .
( 2 ) ( 3 / 153 - 154 رقم 2767 ) .
( 3 ) قال الهيثمي في ( المجمع ) ( 10 / 163 ) رواه الطبراني في ( الصغير ) ( 1 / 209 ) و ( 2 / 48 ) وفي ( الأوسط ) ولم يعزه للطبراني في ( الكبير ) .
( 4 ) في ( عمل اليوم والليلة ) رقم ( 382 ) .
( 5 ) في ( الأذكار ) رقم ( 2 / 382 ) .
( 6 ) في ( مجمع الزوائد ) ( 10 / 163 ) . وأخرجه ابن حبان في صحيحه رقم ( 901 ) ، والحاكم ( 1 / 550 ) ، والبخاري في ( الأدب المفرد ) رقم ( 643 ) ، وأحمد ( 3 / 102 ، 261 ) . وهو حديث صحيح .
( 7 ) في ( السنن ) رقم ( 3546 ) .
( 8 ) في ( السنن ) ( 5 / 551 ) وقال : هذا حديث حسن صحيح غريب .
( 9 ) في صحيحه رقم ( 909 ) .
( 10 ) ( 1 / 201 ) .