قال [ 2 ب ] : والصدقة مندوبة قطعا . . . إلى آخر كلامه .
ودلالة هذا الدليل على محل النزاع مدفوعة من وجهين :
الأول : أنه في الصدقة لا في الوصية التي هي محل النزاع .
الثاني : أن الصدقة تتناول الصدقة على الوارث ، وعلى غير الوارث ، وحديث : " لا وصية لوارث " قد أخرج الصدقة على الوارث ، على فرض أنه يصدق على الوصية أنها صدقة .
ومن جملة ما استدل به - رحمه الله - ما ورد في حديث : " لا وصية لوارث " من زيادة : " إلا أن يشاء . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني — صفحة 4854
مساهمون: محمد بن علي الشوكاني
ص٤٨٥٤