القينة وغناؤها حرام ، وأخرج البيهقي ( 1 ) عن أبي هريرة يرفعه : " لا تبيعوا المغنيات ولا تشروهن ، ولا تعلموهن ، ولا خير في تجارة فيهن ، وثمنهن حرام " وأخرج ابن صصري في أماليه ( 2 ) ، وابن عساكر في تاريخه ( 3 ) أن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - قال : " من قعد إلى قينة يستمع منها صب في إذنه الآنك يوم القيامة " .
وأخرج الحميدي في مسنده ( 4 ) أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - قال : " لا يحل ثمن المغنية ، ولا بيعها ، ولا شراؤها ، ولا الاستماع إليها " وأخرج الديلمي ( 5 ) عن ابن عباس أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - قال : " ثلاثة لا حرمة لهم : النائحة لا حرمة لها ، ملعون كسبها ، والمغنية لا حرمة لها ممحوق مالها ، ملعون من اتخذها ، وآكل الربا لا حرمة له ، ممحوق ماله " .
وأخرج ابن أبي الدنيا ( 6 ) ، والطبراني ( 7 ) ، . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش
( 1 ) في " السنن الكبرى " ( 6 / 14 - 15 ) من حديث عائشة .
( 2 ) عزاه إليه صاحب " كنز العمال " ( 5 / 220 - 221 ) من حديث أنس .
وانظر : " المحلى " ( 9 / 57 ) .
( 3 ) عزاه إليه صاحب " كنز العمال " ( 5 / 220 - 221 ) من حديث أنس .
وانظر : " المحلى " ( 9 / 57 ) .
( 4 ) تقدم من حديث أبي أمامة
( 5 ) في " مسنده " ( 2 / 68 ) بسند واه .
( 6 ) في " ذم الملاهي " ( ص 46 - 47 رقم 43 ) بإسناد ضعيف جدًا .
( 7 ) في " الكبير " رقم ( 7749 ) من طريق الوليد بن الوليد عن ابن ثوبان عن يحيى بن الحارث عن القاسم عن أبي أمامة ، به . وسنده ضعيف ، فيه الوليد بن الوليد وقيل ابن أبي الوليد ، لين الحديث .
" التقريب " ( 1 / 474 ) .
وأخرجه الطبراني في " الكبير " رقم ( 7825 ) من طريق ابن أبي مريم عن يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم به .
وأورده الهيثمي في " المجمع " ( 8 / 119 - 120 ) وقال : رواه الطبراني بأسانيد ورجال أحدها وثقوا وضعفوا