وأما الجزية فرواه أحمد ( 1 ) أبو داود ( 2 ) والنسائي ( 3 ) والترمذي ( 4 ) والدارقطني ( 5 ) وابن ماجة ( 6 ) ابن حبان ( 7 ) والحاكم ( 8 ) والبيهقي ( 9 ) من حديث مسروق عن معاذ أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل حالم دينارًا أو عدله من المعافر - ثياب تكون باليمن - .
قال أبو داود ( 10 ) هو حديث منكر ، قال : وبلغني عن أحمد أنه كان ينكره ، وذكر البيهقي ( 11 ) الاختلاف فيه ، فبعضهم رواه عن الأعمش ، عن أبي وائل ، عن مسروق ، أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما بعث معاذا .
وأعله ابن حزم ( 12 ) بالانقطاع ، وأن مسروقا لم يلق معاذا ، وفيه نظر .
هامش
( 1 ) في " المسند " ( 5 / 230 ) .
( 2 ) في " السنن " ( 1577 ) .
( 3 ) في " السنن " ( 5 / 26 ) .
( 4 ) في " السنن " ( 623 ) .
( 5 ) في " السنن " ( 2 / 102 رقم 29 ) .
( 6 ) في " السنن " ( رقم 1803 ) .
( 7 ) في صحيحه رقم ( 4886 ) .
( 8 ) في " المستدرك " ( 1 / 398 ) .
( 9 ) في " السنن الكبرى " ( 4 / 98 ) و ( 9 / 193 ) وهو حديث صحيح .
( 10 ) ذكره الحافظ في " التخليص " ( 2 / 152 ) .
( 11 ) في " السنن الكبرى " ( 4 / 98 ) .
( 12 ) في " المحلى " ( 6 / 16 ) حيث قال وجدنا حديث مسروق إنما ذكر فيه فعل معاذ باليمن في زكاة البقر ، وهو بلا شك قد أدرك معاذا ، وشهد حكمه وعمله المشهور المنتشر ، فصار نقله لذلك ، ولأنه عن عهد رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نقلا عن الكافة عن معاذ بلا شك .