في ذلك إلى الرازي ( 1 ) كما حكاه في جمع الجوامع ( 2 ) وشرحه ، وهو البعض الذي أشار إليه ابن الإمام في شرح الغاية ( 3 ) ، وأنت تعلم أنه لا مفسدة في أمر اليهود بذلك .
الدليل الثالث عشر : قد تواترت أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ولا شك أن أمر المسلمين بالكف عن ذلك من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وهما واجبان . فإذا لم يتم هذا الواجب إلا بإجبار اليهود فما لا يتم الواجب إلا به واجب كوجوبه على ما تقرر في الأصول ( 4 ) في مقدمة الواجب .
الدليل الرابع عشر : أن حفظ الدين [ أحد ] ( 5 ) الضرورات الخمس ( 6 ) المعروفة في
هامش
( 1 ) في " المحصول " ( 5 / 168 ) .
( 2 ) ( 2 / 274 ) .
( 3 ) تقدم التعريف به .
( 4 ) انظر " الكوكب المنير " ( 1 / 357 ) .
( 5 ) في ( ب ) : من .
( 6 ) وهي :
1 - حفظ النفس بشرعية القصاص لقوله تعالى : " ولكم في القصاص حياة } [ البقرة : 179 ] .
2 - حفظ المال بأمرين : أ - إيجاب الضمان على المتعدي فإن المال قوام العيش .
ب - القطع بالسرقة : لقوله تعالى : " والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما " [ المائدة : 38 ] . لقوله تعالى : " ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل " [ البقرة : 188 ] .
3 - حفظ النسل بتحريم الزنى وإيجاب العقوبة عليه بالحد . قال تعالى : " الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة " [ النور : 2 ] .
4 - حفظ الدين بشرعية القتل بالردة والقتال للكفار .
5 - حفظ العقل بشرعية الحد على شرب المسكر فإن العقل قوام كل فعل تتعلق به المصلحة فاختلاله يؤدي إلى مفاسد عظيمة .
انظر : " البحر المحيط " ( 5 / 208 ) ، " إرشاد الفحول " ( ص 716 ) .