تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني — صفحة 4309

مساهمون:

ص٤٣٠٩
ذلك ينبني على الخلاف المشهور في الأصول ( 1 ) في حكمه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - على الواحد من الأمة ، هل يكون حكمًا على بقيتهم أو لا ؟ والحق الأول ، وأيضًا لفظ أبي داود وغيره نهي ، وهو يفيد العموم ؛ لما تقرر في علم المعاني أن حذف ( 2 ) المتعلق من المشعرات بالتعميم . وأخرج أبو داود ( 3 ) من طريق أخرى عن عبد الله بن عمرو قال : " رآني رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - وعليَّ ثوب مصبوغ بعصفر مورد ، فقال : ما هذا ؟ قال : فانطلقت فأحرقته ، فقال - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - ما صنعت بثوبك ؟ فقلت : أحرقته ، فقال : أفلا كسوته بعض أهلك " وفي إسناده إسماعيل بن عياش وشرحبيل بن مسلم الخولاني ، وهما ضعيفان . وأخرج أبو داود ( 4 ) من حديث عمران بن حصين أن نبي الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ -
هامش
( 1 ) انظر " إرشاد الفحول " ( ص 444 ) وقد تقدم توضيحه مرارًا . ( 2 ) انظر " إرشاد الفحول " ( ص 453 ) و " البحر المحيط " ( 3 / 195 ) . ( 3 ) في " السنن " رقم ( 4068 ) وهو حديث ضعيف . ( 4 ) في " السنن " رقم ( 4048 ) وهو حديث ضعيف .