وغاية ما فيه تحريم الميثرة الحمراء ، فما الدليل على تحريم ما عداها من الملبوس وغيره مع ثبوت لبسه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - للأحمر مرات كما سيأتي .
فإن قيل : إن إلحاق غيرها بها بالقياس فسيأتي ما يدل على عدم صحته .
ومن أدلتهم حديث رافع بن برد أو رافع بن خديج كما قال ابن قانع مرفوعًا بلفظ : " إن الشيطان يحب الحمرة ، فإياكم والحمرة وكل ثوب ذي شهرة " .
أخرجه الحاكم في الكنى ( 1 ) ، وأبو نعيم في المعرفة ( 2 ) ، وابن قانع ( 3 ) ، وابن السكن ( 4 ) ، وابن منده ( 5 ) ، وابن عدي ( 6 ) ، والبيهقي ( 7 ) ، ويشهد له ما أخرجه الطبراني ( 8 ) عن عمران بن حصين بلفظ " إياكم والحمرة فإنها أحب الزينة إلى الشيطان " .
وأخرج نحوه عبد الرزاق ( 9 ) من حديث الحسن مرسلاً ، وهذا لو صح كان أنص ما احتجوا به على مطلوبهم ، ولكنه سيأتي " أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - لبس الحلة الحمراء في غير مرة ، ويبعد عنه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - أن يلبس ما حذرنا من لبسه معللاً ذلك بأن الشيطان يحب الحمرة " .
ولا يصح أن يقال هاهنا : إن فعله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - لا يعارض القول الخاص بنا كما صرح بذلك أئمة الأصول ( 10 ) [ 7 ] لا نقول : تلك العلة - وهي كون الشيطان يحب
هامش
( 1 ) لم أجده في القسم المطبوع من الكنى .
( 2 ) ( 5 / 2675 - 2676 رقم 2883 ) في ترجمة ( نافع بن يزيد الثقفي ) .
( 3 ) لم يخرجه ابن قانع في " معجم الصحابة " المطبوع .
( 4 ) عزاه إليهما ابن حجر في " الإصابة " ( 2 / 371 رقم الترجمة 2555 ) وقال ابن منده : رواه سعيد بن بشير ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن عبد الرحمن بن يزيد ، عن رافع نحوه .
( 5 ) عزاه إليهما ابن حجر في " الإصابة " ( 2 / 371 رقم الترجمة 2555 ) وقال ابن منده : رواه سعيد بن بشير ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن عبد الرحمن بن يزيد ، عن رافع نحوه .
( 6 ) في " الكامل " ( 3 / 1172 ) .
( 7 ) تقدم تخريجه في السؤال .
( 8 ) تقدم تخريجه .
( 9 ) في " المصنف " ( 11 / 79 - 80 رقم 19975 ) .
( 10 ) انظر تفصيل ذلك في " إرشاد الفحول " ( 170 ) " نهاية السول " ( 3 / 37 - 38 ) .