تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني — صفحة 4705

مساهمون:

ص٤٧٠٥
معنى حديث سمرة ، وألصقها به ما أخرجه الجماعة ( 1 ) كلهم من حديث أبي هريرة عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - قال : " من أدرك ماله بعينه عند رجل أفلس فهو أحق به من غيره " ، وفي لفظ ( 2 ) قال : " في الرجل الذي يعدم إذا وجد عنده المتاع ، ولم يفرقه إنه لصاحبه الذي باعه " أخرجه مسلم ( 3 ) ، والنسائي ( 4 ) ، وفي لفظ : " أيما رجل أفلس ، فوجد رجل عنده ماله ولم يكن اقتضى من ماله شيئًا فهو له " رواه أحمد ( 5 ) . وأخرج أحمد ( 6 ) من حديث سمرة أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - قال : " من وجد متاعه عند مسلم مفلس بعينه فهو أحق به " . وأخرج مالك في الموطأ ( 7 ) ، وأبو داود ( 8 ) في المراسيل ( 9 ) من حديث أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - قال : " أيما رجل ابتاع متاعًا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقتض الذي باعه من ثمنه شيئًا ، فوجد متاعه بعينه
هامش
( 1 ) أخرجه البخاري في صحيحه رقم ( 2402 ) ومسلم رقم ( 22 / 1559 ) وأحمد ( 2 / 228 ) وأبو داود رقم ( 3519 ) والترمذي رقم ( 1262 ) والنسائي ( 7 / 311 ) وابن ماجة رقم ( 2358 ) . ( 2 ) أخرجه مسلم في صحيحه رقم ( 23 / 1559 ) . ( 3 ) ( 23 / 1559 ) . ( 4 ) في " السنن " ( 7 / 311 ) . ( 5 ) في " المسند " ( 2 / 525 ) . ( 6 ) في " المسند " ( 5 / 13 ) . قلت : وأخرجه أبو داود رقم ( 3531 ) والنسائي ( 7 / 313 رقم 4681 ) . وقال ابن حجر في " الفتح " ( 5 / 64 ) إسناده حسن ولكن سماع الحسن من سمرة فيه مقال معروف . وهو حديث ضعيف . ( 7 ) ( 2 / 678 رقم 87 ) . ( 8 ) في " السنن " رقم ( 3520 ) وهو حديث مرسل ، وأبو بكر بن عبد الرحمن تابعي . ( 9 ) رقم ( 173 ) .
الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني — صفحة 4705 | محمد بن علي الشوكاني / أبو مصعب « محمد صبحي » بن حسن حلاق