بسم الله الرحمن الرحيم
إياك نعبد وإياك نستعين ، بعد حمدك يا رب العالمين ، ونصلي ونسلم على رسولك الأمين ، وآله الطاهرين ، وصحبه الأفضلين وبعد :
فإنها وردت هذه الأسئلة البديعة الأسلوب ، الغزيرة الشؤبوب ، المطردة الأنبوب من سيدي العلامة المفضال ، الفهامة المتوج بالجلال عبد الله بن علي بن عبد الله الجلال ( 1 ) - كثر الله فوائده - ، ومد على طلاب العلوم من علمه موائده - ولما كانت موجهة منه إلي ، ونازلة بعد تحريرها علي أجبت بحسب ما ظهر عند أول نظر . وبالله أستعين ، وعليه أتوكل .
السؤال الأول : حاصله : هل ورد دليل يدل على لزوم اليمين التي يسمونها يمين العنت كما يفعله كثير من الحكام في هذه الأزمنة ؟ .
وأقول : هذه اليمين لم يرد بها دليل معنونة بهذا العنوان ، مسماة بهذا الاسم ، ولكنه يمكن إدراجها تحت الحديث الصحيح المتفق عليه الوارد من طرق ، البالغ إلى حد التواتر المعنوي ، وهو حديث : " على المدعي البينة ، وعلى المنكر اليمين " ( 2 ) على اختلاف في ألفاظه ( 3 ) حاصلها ما يفيده هذا اللفظ ، وبيان إدراج هذه اليمين المذكورة تحت هذا العموم أن من توجهت عليه اليمين الأصلية وهو المنكر إنشاء على من ادعى عليه دعوى
هامش
( 1 ) ولد على رأس القرن الثاني عشر . وهو حاد الذهن ، جيد الفهم ، حسن الإدراك له شعر بديع . قال الشوكاني : وقد كتب إلي منه بقصائد طنانة وله قراءة علي الآن في المطول . توفي سنة 1242 ه - .
[ " البدر الطالع " رقم ( 263 ) ، " نيل الوطر " ( 2 / 86 ) ] .
( 2 ) تقدم تخريجه .
( 3 ) ومن هذه الألفاظ .
حديث ابن عباس أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " قضى باليمين على المدعى عليه " . وهو حديث صحيح .
ولفظ حديث ابن عباس عند البيهقي ( 10 / 252 ) : " البينة على المدعي واليمين على من أنكر " . وهو حديث صحيح .