تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني — صفحة 4530

مساهمون:

ص٤٥٣٠
وقال النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - " كل ما لم يكن عليه أمرنا فهو رد " ( 1 ) . السؤال الثاني : أنه قد صح عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - أنه قال : " البينة على المدعي ، واليمين على المدعى عليه " ( 2 ) وقال : " شاهداك أو يمينه " ( 3 ) إلى غير ذلك مما يؤدي هذا المعنى . وهذا الكلام يدل بمنطوقه أن الواجب على المدعي إقامة البينة على ما ادعاه أولاً ، فإن لم تكن له بينة حلف له المدعى عليه ، وكف عنه ، وهذا الصنيع هو الواجب على الحاكم عند أن يحضر إليه الخصمان ، وإنا لنراهم الآن يعكسون فيبدءون بتحليف المدعى عليه ، ثم يستبقي المدعي يمينه ولمتحصل الشهادة ، وما هذا إلا قلب لما كان عليه هدي محمد - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - والسلف الصالح من بعده ، والمطلوب المستند . السؤال الثالث : أنه قد تقرر من قواعد الشريعة المطهرة أن النصاب ( 4 ) المعتبر في الشهادة هو رجلان ، أو رجل وامرأتان لا غير ، وإنا لنراهم الآن يلزمون الخصم بعد أن يأتي بالنصاب لما يسمونه تكميل الشهادة ، وذلك مما لا دليل عليه ، بل هو من الزيادة -
هامش
( 1 ) أخرجه البخاري رقم ( 2697 ) ومسلم رقم ( 1718 ) وأبو داود رقم ( 4606 ) وابن ماجة رقم ( 14 ) من حديث عائشة رضي الله عنها " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد " . ( 2 ) أخرجه البيهقي في " السنن الكبرى " ( 10 / 252 ) وهو حديث صحيح . وأخرج البخاري في صحيحه رقم ( 4552 ) ومسلم رقم ( 1 / 1711 ) من حديث ابن عباس قال : " أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قضى باليمين على المدعى عليه " . ( 3 ) أخرجه البخاري في صحيحه رقم ( 2669 ، 2670 ) ومسلم رقم ( 220 / 138 ) من حديث الأشعث بن قيس . ( 4 ) قال تعالى : { واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى } [ البقرة : 282 ] .
الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني — صفحة 4530 | محمد بن علي الشوكاني / أبو مصعب « محمد صبحي » بن حسن حلاق