عليه . وثبت أنه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أمر بهدم بعض الأبنية ، وليس ذلك مجرد بدعة ، بل خلاف ما أرشد إليه الشارع .
* ( السؤال الحادي عشر ) : عن شجرة التنباك هل يجوز استعمالها على الصفة التي يستعملها كثير من الناس الآن أم لا ؟ . [ 19 ]
* أقول : الأصل الذي شهد له القرآن الكريم ، والسنة المطهرة هو أن كل ما في الأرض حلال ، ولا يحرم شيء من ذلك إلا بدليل خاص كالمسكر ، والسم القاتل ، وما فيه ضرر عاجل أو آجل كالتراب ونحوه ، وما لم يرد فيه دليل خاص فهو حلال استصحابًا للبراءة الأصلية ، وتمسكًا بالأدلة العامة كقوله تعالى : { هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا } ( 1 ) ، { قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما } ( 2 ) ، إلى آخر الآية .
هامش
( 1 ) [ البقرة : 29 ] .
( 2 ) [ الأنعام : 145 ] . وتتمتها { على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به } .