تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني — صفحة 4272

مساهمون:

ص٤٢٧٢
الحرير شيئًا ؟ قال : لا . وهذا يدل على وهم يحيى بن سليم وبقية في حكايتهما عن ابن عمر عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - . ومنها ما رواه من حديث ابن عمرو ، وابن ماجة ( 1 ) ، والبزار ( 2 ) ، وأبي يعلى ( 3 ) ، والطبراني ( 4 ) بإسناد فيه عبد الرحمن بن أنعم الإفريقي ( 5 ) ، وهو ضعيف . وقال : رأيت البخاري يقوي أمره ، ولفظه : قال ابن عمرو : خرج إلينا رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - وفي إحدى يديه ثوب من حرير ، وفي الأخرى ذهب ، فقال : " إن هذين محرم على ذكور أمتي ، حل لإناثهم " . ومنها عن عمر قال : خرج علينا رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - وفي يده صرتان : إحداهما من ذهب ، والأخرى من حرير ، فقال : " هذان حرامان على الذكور من أمتي ، حلال لإناثهم " رواه الطبراني ( 6 ) في الصغير ( 7 ) ، ثم قال : لم يروه عن إسماعيل بن أبي خالد إلا عمرو بن جرير البجلي الكوفي ، تفرد به داود بن سليمان ، ورواه الحافظ أبو بكر البزار في مسنده ( 8 ) ، ثم قال : هذا الحديث لا نعلم رواه عن إسماعيل عن قيس عن عمرة إلا عمرو بن جرير ، وهو لين الحديث ، وقد احتمل حديثه . ومنها عن زيد بن أرقم قال : قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - : " الذهب والحرير حلال لإناث أمتي ، حرام على ذكورها " رواه الطبراني في أكبر
هامش
( 1 ) في " السنن " ( 3597 ) وهو حديث صحيح لغيره . ( 2 ) عزاه إليهم الزيلعي في " نصب الراية " ( 4 / 422 ) . وقد تقدم . انظر الرسالة رقم ( 136 ) ( 3 ) عزاه إليهم الزيلعي في " نصب الراية " ( 4 / 422 ) . وقد تقدم . انظر الرسالة رقم ( 136 ) ( 4 ) عزاه إليهم الزيلعي في " نصب الراية " ( 4 / 422 ) . وقد تقدم . انظر الرسالة رقم ( 136 ) ( 5 ) تقدم . وانظر : " الميزان " ( 2 / 560 رقم 4860 ) . ( 6 ) في " الصغير " ( 1 / 167 ) و " الأوسط " رقم ( 3604 ) . ( 7 ) في المخطوط " الترمذي " وما أثبتناه من " البدر المنير " ( 2 / 482 ) . وانظر " السنن الكبرى " ( 3 / 275 ) . وانظر " الميزان " ( 2 / 561 ) . ( 8 ) ( 3 / 250 رقم 3005 - كشف ) . وقد تقدم .