تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني — صفحة 4229

مساهمون:

ص٤٢٢٩
على إخراج حديثه ، وهو متَّفقٌ على توثيقه ، وأسيد بنُ أبي أسيد قال في التقريب ( 1 ) : صدوقٌ ، وقال ابن رسلان ( 2 ) : صدوقٌ أيضًا ، ونافعُ بنُ عياش قال في التقريب ( 3 ) : ثقةٌ من الثالثة ، وقال ابن رسلان ( 4 ) : ثقةٌ فاضلٌ . وقد أخرج الطبرانُّ في الكبير ( 5 ) والأوسط ( 6 ) من حديث سهلٍ أنَّ رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - قال : " من أحبَّ أن يسوِّر ولده سوارًا من نار فليسوره سوارًا من ذهب ، ولكنِ الفضةُ العبوا بها كيف شئتم " قال في مجمع الزوائد ( 7 ) : وفي إسناده عبد الرحمن بنُ زيد بن أسلمَ ، وهو ضعيف . وأخرجَ أحمدُ ( 8 ) من حدث أبي موسى نحو حديث أبي هريرة المتقدم ، وفي آخره : " ولكن عليكم بالفضة العبوا بها لعبًا " وحسَّنه صاحبُ مجمع الزوائد ( 9 ) فهذه الأحاديث فيها تحريم هذه الأنواعِ من الحليةِ ، ولا فرق بينها وبين غيرها مما يصدُق عليه اسم الحلية . الوجه الرابع : أخرج أبو داود ( 10 ) ، والنسائي ( 11 ) من حديث رِبعيْ بن خراش عن
هامش
( 1 ) ( 1 / 77 رقم 580 ) . وهو أسيد بن أبي أسيد البرّاد ، أو سعيد المديني . ( 2 ) انظر " عون المعبود " ( 11 / 199 ) . ( 3 ) ( 2 / 295 رقم 18 ) . ( 4 ) انظر " عون المعبود " ( 11 / 199 ) . ( 5 ) ( 6 / 150 رقم 5811 ) . ( 6 ) رقم ( 7296 ) . ( 7 ) ( 5 / 147 ) . ( 8 ) في مسنده ( 1 / 263 - 264 ) . ( 9 ) ( 5 / 147 ) . ( 10 ) في " السنن " رقم ( 4237 ) . ( 11 ) في " السنن " رقم ( 5140 ) وهو حديث ضعيف .