تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني — صفحة 4228

مساهمون:

ص٤٢٢٨
الوجه الثالثُ : أنه أخرج أبو داودَ ( 1 ) من حديث أبي هريرة : " من أحبَّ أن يُحَلَّقَ حبيبَه بحلقةٍ من نار فلْيُحَلِّقْهُ بحلقةٍ من ذهب ، ومن أراد أن يطوِّق حبيبه طوقًا من نار فليطوِّقْهُ طوقًا من ذهب ، ومن أحبَّ أن يسوِّرَ حبيبَه بسوار من نار فلْيُسَوِّره بسوارٍ من ذهب ، ولكن عليكم بالفضة فالْعبُوا بها " . وقد سكت عليه أبو داود ، وهو لا يسكت إلاَّ عن صالح للاحتجاج به ، وكذلك سكتَ عليه المنذريُّ ( 2 ) في تخريجه مع كثرة تحرِّيه ، وعدمِ إهماله للكلام على ما يستحقُّ الكلام عليه . وأقول : هذا الحديثُ إسناده صحيحٌ ؛ فإنه قال أبو داود في السنن ( 3 ) : حدثنا عبد الله ابن مسلمةَ ، حدثنا عبد العزيز بن محمدٍ ، عن أُسيْدِ بن أبي أسيد البراد ، عن نافع بن عياش ، عن أبي هريرةَ ، فعبدُ الله بن مسلمة هو القعنبيُّ ، وهو إمام قد اتفق أهلُ الأمَّهات
هامش
( 1 ) في " السنن " رقم ( 4236 ) . قلت : وأخرجه أحمد ( 2 / 334 ، 378 ) . وهو حديث حسن . ( 2 ) في " مختصر السنن " ( 6 / 123 - 124 رقم 4071 ) . ( 3 ) في " السنن " ( 4 / 436 ) .