وأقول : الجوابُ عن ذلك ينحصر في وجوه :
الأول : الكلامُ على حديث أبي موسى الأشعري ، وما ورد في معناه أنه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - قال في الذهب والحرير : " هذان حرامٌ على ذكور أمتي " أخرجه الترمذيّ ( 1 ) ، والنسائيّ ( 2 ) ، وأحمد ( 3 ) والطبراني ( 4 ) ، ولفظ الترمذيّ : " حُرّم لباسُ الذهب والحرير على ذكور أمتي ، وأُحِلّ لإناثهم " وقال : صحيح ، وقد أعلّه أبو حاتم ( 5 ) بأنه من طريق سعيد بن أبي هند عن أبي موسى ولم يَلْقَهُ .
وقد رواه أيضًا عن سعيدٍ ابنُه عبدُ الله ، ونافع ، واختُلِفَ على نافع ، فرواه أيوبُ وعبيد الله بن عمر العمري عن نافع ، عن سعيد ، عن أبي موسى ، ورواه عبد الله بنُ عمر العمريّ عنه ، عن سعيد ، عن رجل ، عن أبي موسى ، وقال ابنُ حبّان في صحيحه ( 6 ) : حديثُ سعيد بن أبي هند عن أبي ، عن أبي موسى معلولٌ لا يصحُّ ، ولكنه يؤيدُ الحديثَ الذي رواه الدارقطني في العلل ( 7 ) عن يحيى بن سليمِ ، عن عبيد الله بن عمرَ العمري ، عن نافع ، عن ابن عمر ، وأيضًا فقد وافق الترمذيّ على تصحيحه الحافظُ ابن حزم ( 8 ) مع أنه لم يقف على كتاب الترمذي ولا عَرِفَهُ .
هامش
( 1 ) في " السنن " رقم ( 1720 ) وقال : حديث حسن صحيح .
( 2 ) " السنن " ( 8 / 190 ) .
( 3 ) في " المسند " ( 4 / 394 ، 407 ) .
( 4 ) لم أجده في " المعجم الكبير " من حديث أبي موسى .
( 5 ) في كتاب " المراسيل " ( ص 75 ) . وهو حديث صحيح بشواهده .
( 6 ) ( 12 / 250 ) .
( 7 ) ( 7 / 241 - 242 ) .
( 8 ) في " المحلى " ( 4 / 37 ) .
قلت : وأخرجه الطيالسي في " المسند " رقم ( 506 ) والبيهقي في " السنن الكبرى " ( 3 / 275 ) والطحاوي في " شرح معاني الآثار " ( 4 / 251 ) . وهو حديث صحيح .