وأما سؤال السائل حفظه الله عن تلك الأمور : هل يجوزُ الانتفاعُ بها في غير الوجه الذي حُرّمَت لأجله فنقول : نعم يجوز أن يُنتفعَ بها في غير الوجه الذي تحرُم من جهته ، كما يجوز الانتفاعُ بالحيوانات التي يحرُم أكلُها في غير الأكل ، والانتفاعُ بالعِنَب ونحوِه في جميع المنافع ما عدا الصورة المحرّمة التي هي جعلُه خمرًا ، وهذا مما لا ينبغي أن يقع فيه خلافٌ بين أهل العلم والله أعلم . انتهى .
[ من خطه المعروفِ رحمه الله تعالى حرّره المجيبُ محمدُ بن علي الشوكاني غفر الله لهما في شهر ربيع الأول سنة 1209 ه وتاريخ النقل في شهر جُمادى الأولى سنة 1327 ] ( 1 ) .
[ كمل من تحرير المجيب القاضي العمدة بدر العلماء الراسخين عز الإسلام والدين محمد بن علي الشوكاني حفظه الله وأدام لنا في أيامه ، إنه على كل شيء قدير ، وحرّر الجواب في شهر ربيع الآخر سنة 1209 ه - ] ( 2 )
[ حرره المجيب محمد بن علي الشوكاني غفر الله له ، في شهر ربيع الأول سنة ( 1209 ه - ) .
انتهى بلفظه ، وحرره الناقل في شهر القعدة سنة ( 1294 ه - ) ] ( 3 ) .
هامش
( 1 ) زيادة من المخطوط ( أ ) .
( 2 ) زيادة من المخطوط ( ب ) .
( 3 ) زيادة من المخطوط ( ج ) .