وعليه صومٌ صام عنه وليُّه " .
ومنها الصدقةُ من الولد ، لما أخرجه مسلم ( 1 ) ، وأحمدُ ( 2 ) والنسائيّ ( 3 ) ، وابن ماجة ( 4 ) من حديث أبي هريرة أنّ رجلاً قال للنبيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - : " إن أمي افتلتتْ نفسها ، وأراها لو تكلّمت تصدقتْ ، فهل لها أجرٌ إن تصدقتُ عنها ؟ قال : ( نعم ) " ( 5 ) ، ومثلُه عد البخاري ( 6 ) من حديث ابن عباس ، وعند أحمدَ ( 7 ) والنسائي ( 8 ) أن السائلَ هو سعد بن عبادة ، وفي البخاري ( 9 ) ما يفيد ذلك أيضًا .
ومنها أيضًا العتق من الولد ، كما وقع في . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش
( 1 ) في " صحيحه " رقم ( 1630 ) .
( 2 ) في " المسند " ( 2 / 371 ) .
( 3 ) في " السنن " ( 6 / 252 ) .
( 4 ) في " السنن " رقم ( 2716 ) .
عن أبي هريرة رضي الله عنه أنّ رجلاً قال للنبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنّ أبي مات ولم يوص ، أفينفعه أن أتصدق عنه ؟ قال : " نعم " .
( 5 ) أمّا لفظ المصنف فهو من حديث عائشة أخرجه البخاري رقم ( 2760 ) ومسلم رقم ( 1004 ) وأحمد ( 6 / 51 ) .
( 6 ) في " صحيحه " رقم ( 2770 ) . عن ابن عباس : أنّ رجلاً قال للرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنّ أُمي توفيت ، أينفعها إن تصدَّقت عنها ، قال : " نعم " فإنّ لي مخرافًا ، فأنا أشهدك أني قد تصدقت به عنها .
( 7 ) في " المسند " ( 5 / 285 ) .
( 8 ) في " السنن " ( 5 / 255 ) .
( 9 ) في " صحيحه " رقم ( 2761 ) وطرفاه ( 6698 ، 6959 ) .
- افتلتت : أي ماتت فلتةً ، أي فجأة ورواه ابن قتيبة : اقتتلت : بالقاف وفسَّره : بأنه كلمة تقال لمن مات فجأة وتقال أيضًا لمن قتلته الجن ، والعشق .
" المفهم " ( 3 / 49 ) .
وقال الحافظ في " الفتح " ( 5 / 389 ) افتلتت بضم المثناة بعد الفاء الساكنة وكسراللام أي أخذت فلتة أي بغتة وقوله نفسها بالضم عن الأشهر وبالفتح أيضًا وهوموت الفجأة بالنفس والروح .