تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني — صفحة 4069

مساهمون:

ص٤٠٦٩
داود ( 1 ) وسكت عنه ، والمنذريُّ ( 2 ) أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - سُئِل عن التمر المعلّق فقال : " من أصاب بفيه من ذي حاجة غير مُتّخذ خبنةً فلا شيء عليه ، ومن خرج بشيء فعليه غرامة مثليه والعقوبة ، ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجَرينُ فبلغ ثمن المِجَنَّ فعليه القطعُ ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبةُ " . وأخرج نحو النَّسائي ( 3 ) والحاكم ( 4 ) وصحّحه . ومن ذلك حديثُ تغريم كاتمِ الضالّةِ ( 5 ) إذا كتمها أن يردُّها ومثلَها . ومن ذلك قضيةُ المدَديِّ ( 6 ) الذي أغلظ لأجله عوفُ بنُ مالكٍ على خالدِ بن الوليد لما أخذَ سَلَبَه ، فقال النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - : " لا يرد عليه " أخرجه مسلم ( 7 ) . ويُجاب بأنه واردةٌ على سبب خاصٍّ فلا تجاوزَ بها إلى غيرها لأنها وسائر أحاديث الباب مما ورد على خلاف القياسِ لما تقدَّم من أدلة الكتاب والسنة القاضية بتحريم مال الغير على العموم فيكون ما صح من هذه الأدلة الخاصّة المتضمِّنة للعقوبة بالمال مُخصِّصًا لذلك العموم ويقتصر عليها . ولا يُلْحق بها غيرُها لقصور عِلَلِها عن التعدّي إلى الغير ، فإن فُرِض صلاحيتُها أو بعضِها للتعدّي أُلحِقَ بها ما صح إلحاقُه على الحد المعتبرِ في الأصول
هامش
( 1 ) في " السنن " رقم ( 4390 ) . ( 2 ) في " مختصر السنن " ( 6 / 223 ) وهو حديث حسن . ( 3 ) في " السنن " ( 8 / 58 رقم 4958 ) . ( 4 ) في " المستدرك " ( 4 / 381 ) . وهو حديث حسن . وانظر " الإرواء " رقم ( 3413 ) . ( 5 ) يشير المؤلف إلى الحديث الذي أخرجه أبو داود رقم ( 1718 ) عن أبي هريرة ، أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : " ضالة الإبل المكتومة غرامتها ومثلها معها " . قال المنذري في " المختصر " ( 2 / 273 ) : لم يجزم عكرمة بسماعه من أبي هريرة فهو مرسل . وصححه الألباني في " صحيح سنن أبي داود " . ( 6 ) أي رجل من المدد الذين أرسلهم رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من اليمن مع جيش مؤتة لإمداده . ( 7 ) في صحيحه رقم ( 43 / 1753 ) وقد تقدم .