والحاكم ( 1 ) والبيهقيِّ ( 2 ) قال : سمعتُ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يقول : " في كل إبل سائمة في كل أربعين ابنةُ لَبون لا يُفَرَّقُ إبلٌ عن حسابها ، ومن أعطاها مُؤتجرًا فله أجرها ومن منعها فإنا آخذوها وشطر إبله " .
وفي رواية ( 3 ) " وشطْر ماله عزمة من عزمات ربِّنا تبارك وتعالى لا يحل لآل محمد منها شيءٌ " .
قال يحيى بنُ معين : إسنادُه صحيحٌ إذا كان مَن دون [ 10 ] بهزٍ ثقةً .
وأجاب المانعون عن هذا الحديث بأن في إسناده بهز بن حكيم وقد قال أبو حاتم ( 4 ) هو شيخٌ يُكتَب حديثُه ولا يُحتجّ به . وقال الشافعيُّ ( 5 ) ليس حجة . وهذا الحديث لا يُثْبتُه أهلُ العلمِ بالحديث ، ولو ثبت لقُلنا به وسُئل ( 6 ) عنه أحمد بن حنبل فقال : ما أدري ما وجهُهُ ، فسُئِل عن إسناده فقال صالح الإسناد . وقال ابن حبان ( 7 ) كان بهزٌ يُخْطِئ كثيرًا ، ولولا هذا الحديثُ لأدخَلْتُه في الثقات .
وقال ابن الطّلاّع ( 8 ) في أوائل الأحكام هو مجهولٌ ، وقال ابنُ حزمٍ ( 9 ) : غيرُ مشهور العدالة .
هامش
( 1 ) في " المستدرك " ( 1 / 397 - 398 ) وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ووافقه الذهبي .
( 2 ) في " السنن الكبرى " ( 4 / 105 ) .
( 3 ) في " السنن " عند أبي داود رقم ( 1575 ) وقد تقدم .
( 4 ) في " الجرح والتعديل " ( 2 / 431 ) .
( 5 ) ذكره ابن حجر في " تهذيب التهذيب " ( 1 / 437 ) ، وفي " التلخيص " ( 2 / 161 ) .
( 6 ) ذكره ابن حجر في " التلخيص " ( 2 / 161 ) .
( 7 ) في " المجروحين " ( 1 / 194 ) .
( 8 ) ذكره ابن حجر في " التلخيص " ( 2 / 161 ) .
( 9 ) في " المحلى " ( 6 / 75 ) .
وقال ابن حزم في " المحلى " ( 8 / 169 ) : ضعيف .
وقال مرة في " المحلى " ( 11 / 132 ) : ليس بالقوي .