تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني — صفحة 4051

مساهمون:

ص٤٠٥١
ويشهد له أيضًا ، ما عند الدارقطني ( 1 ) من حديث جابر ، وما عند ابن عدي ( 2 ) من حديث أبي هريرة . واعلم أن الإشكال الذي ذكرناه سابقًا ، لا يخفى بتحية المسجد ، بل هو كائنٌ في كل مكان دليلُه أعمُّ من أحاديث النهي من وجهٍ وأخصُّ من وجه كأحدايث [ 5 ] قضاءِ الفوائت ( 3 ) والصلاةِ على الجنائز ( 4 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش
( 1 ) في " السنن " ( 1 / 424 رقم 3 ، 4 ) . ( 2 ) في " الكامل " ( 3 / 1225 ) في ترجمة سعيد بن أبي راشد ، وقال ابن عدي : لا يتابع عليه . ( 3 ) ( منها ) : ما أخرجه البخاري رقم ( 597 ) ومسلم رقم ( 684 ) والترمذي رقم ( 178 ) وأحمد ( 3 / 269 ) وأبو داود رقم ( 442 ) والنسائي ( 1 / 293 رقم 613 ) . عن أنس بن مالك عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : " من نسيَ صلاةً فليُصلِّ إذا ذكرها ، لا كفارة لها إلا ذلك { وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي } [ طه : 14 ] . ( ومنها ) ما أخرجه مسلم رقم ( 680 ) والنسائي رقم ( 619 ) وابن ماجة رقم ( 697 ) وأبو داود رقم ( 435 ) عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها ، فإن الله قال : { وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي } " [ طه : 14 ] . ( ومنها ) : ما أخرجه أبو داود رقم ( 443 ) والبخاري رقم ( 3571 مطولاً ومسلم رقم ( 682 ) : عن عمران بن حصين أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " كان في مسير له فناموا عن صلاة الفجر فاستيقظوا بحرِّ الشمس ، فارتفعوا قليلاً حتى استقلَّت الشمس ، ثم أمر مؤذنًا فأذّن فصلى ركعتين قبل الفجر ، ثم أقام ، ثم صلى الفجر " . ( 4 ) ( منها ) ما أخرجه مالك في " الموطأ " ( 1 / 229 رقم 20 ) عن محمد بن أبي حَرْمَلَة ، مولى عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حُويطب ، أنَّ زينب بنت أبي سلمةَ تُوفيَّت ، وطارقٌ أمير المدينة . فأُتي بجنازتها بعد صلاة الصُّبح ، فوضعتْ بالبقيع . قال : وكان طارقٌ يُغلِّسُ بالصُّبح . قال ابن أبي حَرْملَة : فسمعتُ عبد الله بن عمر يقول لأهلها : إمَّا أن تصلّوا على جنازتكم الآن ، وإمَّا أنْ تتركوها حتى ترتفع الشمس . وإسناده صحيح . ( ومنها ) : ما أخرجه مالك في " الموطأ " ( 1 / 229 رقم 21 ) : عن نافع - مولى ابن عمر - أن عبد الله بن عُمر قال : " يُصلِّي على الجنازة بعد العصر ، وبعد الصبح إذا صلّيا لوقتهما " . إسناده صحيح . وانظر : " فتح الباري " ( 3 / 190 ) .