تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني — صفحة 3942

مساهمون:

ص٣٩٤٢
إذا كان ثابتًا في الدور المتلاصقةِ ، بل والمتباعدةِ ، فكيف لا يكون ثابتًا بين الساكنينَ في دار واحدة ، أو المالكين لحديقة واحدة ! فحقٌ على الحاكم أن يرفعَ الضِّرار الحادث بينَهم فإن أمكن بغير إجبارٍ على البيعِ ونحوِه فعلَه ، وغن لم يمكن إلاَّ به أرشدَ كلَّ واحد منهما إلى أن يبيعَ من صاحبِه ، أو يناقله [ 2 ب ] ، أو يهبَ له ، أو يبيعانِ من آخر ، فإنْ أجابا إلى ذلك فذاك ، وإن لم تقع الإجابةُ أخبرَهما على أمر يرتفع به بينهما الضرار من بيع أو غيره ، وعليه أن يمعن النظر في الدفع بوجهٍ أيسر مُؤنة ، وأخف مشقة حسبما يقتضيه الحالُ باديًا بالأخفِّ ، وإذا كان الضرارُ ناشئًا من أحدهما كان الخطابُ معه والإيجابُ عليه ، والحاكم بعد الترافُعِ إليه ، والخصومةُ عنده قد لزمه رفعُ الضرارِ الذي نفاه رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - عن المسلمين وردَّه على صاحبه فلو لم يرد من الأدلة إلاَ ما أسلفنا ذِكْرَهُ لكان مسوِّغً للحاكم أن يرفَعه بالبيع ونحوه ، بل موجبًا لذلك عليه ، فكيف وقد ورد ما هو أخصُّ من ذلك في أحاديثِ الجوازِ ، كحديث : " والذي نفسي بيده لا يؤمنُ أحدكم حتى يأمنَ جارُهُ بوائِقَهُ " ، وهو في الصحيح ( 1 ) ، وكذلك حديثُ : " من كان يؤمنُ باللهِ واليومِ الآخر فلا يؤذِ جارَهُ " ، وهو أيضًا في الصحيح ( 2 ) ، وكذلك حديثُ : " ما زال جبريلُ يوصيني بالجار حتى قلت : إنه سيورِّثُه " ( 3 ) أخرجه أبو داود ، والترمذي وحسنه ، وفي الباب أحاديثُ ( 4 ) كثيرةٌ أقلُّ
هامش
( 1 ) أخرجه البخاري رقم ( 6016 ) ومسلم رقم ( 46 ) وأحمد في " المسند ( 2 / 288 ) من حديث أبي هريرة . ( 2 ) أخرجه البخاري في صحيحه رقم ( 6136 ، 6138 ) ومسلم رقم ( 48 ) من حديث أبي هريرة . ( 3 ) أخرجه البخاري في صحيحه رقم ( 6014 ، 6015 ) ومسلم رقم ( 2624 ، 2625 ) والترمذي رقم ( 1942 ، 1943 ) وأبو داود رقم ( 5151 ، 5152 ) وابن ماجة رقم ( 3673 ، 3674 ) وابن حبان رقم ( 512 ، 513 ) من حديث ابن عمر وعائشة . ( 4 ) منها ما أخرجه البخاري في صحيحه رقم ( 6016 ) ومسلم رقم ( 46 ) من حديث أبي شريح رضي الله عنه أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : " والله لا يؤمن ، والله لا يؤمن ، والله لا يؤمن " ، قيل : ومن يا رسول الله ؟ قال : " الذي لا يأمن جارُهُ بوائقه " .
الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني — صفحة 3942 | محمد بن علي الشوكاني / أبو مصعب « محمد صبحي » بن حسن حلاق