الأصولية ليتَّضح له الصواب ، أو يباحث عن ذلك مَن لديه علمٌ بها ولْيتخيَّر عافاه الله لذلك من يعرف ما يقول ويُقال له كالرجل الذي باحثَه ونقل جوابَه ، فإن ذلك كلامٌ ليس من العِرْفان في شيء ، بل مفصول عن الطّلاوة العلمية بالمرة مع غلاظةٍ وخشونةٍ في الألفاظ هي الباعثة لتحرير هذه الأحرف فيالله [ أُلُوَّه ] ( 1 ) ! أيقولُ في عنوان جوابه : المسألةُ ظاهرةٌ مشكوفةٌ في كتب الفروع وليست من المسائل الغامضة التي بحث عنها ويراجع فيها العلماء إلخ .
فنقول : كم مدّعٍ للطهور قبل أن يعرِفَ الماهيَّة والكيفية فلله درُّك إلى أي نسبةٍ تنسُب هذه الظهور هل إلى كون المسألة في الفروع فهذا لا يجهَلُه أحد ولم تسأل عنه ، أم كونُ فيها خلافٌ فكذلك ليس هو محلُّ النزاعِ أم حيث الدليلُ فلستَ فيما أظن ممن يعرف منه لا حقيرًا ولا قطميرًا . ألا تراك تقول في أثناء الجوابِ إن حديث النهي عن بيع الماء إنْ صحَّ ( 2 ) مهجورُ الظاهرِ فهذه العبارةُ تدل على . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش
( 1 ) كلمة غير واضحة في المخطوط .
( 2 ) كيف هذا .
- وقد أخرجه البخاري في صحيحه رقم ( 2353 ) ومسلم رقم ( 36 / 1566 ) والترمذي رقم ( 1272 ) وابن ماجة رقم ( 2478 ) وابن الجارود رقم ( 596 ) وأحمد ( 2 / 244 ) ومالك في " الموطأ " ( 2 / 744 رقم 29 ) والحميدي ( 2 / 477 رقم 1124 ) والبغوي في " شرح السنة " ( 6 / 168 رقم 1668 ) من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ " .
-
وأخرجه مسلم في صحيحه رقم ( 38 / 1566 ) عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لا يباع فضل الماء ليباع به الكلأ " .
- وفي لفظ البخاري رقم ( 2354 ) : " لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الكلأ " .
- وأخرج أحمد ( 6 / 139 ) وابن ماجة رقم ( 2479 ) عن عائشة رضي الله عنها قالت : " نهى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يُمنع نقعُ البئر " . وهو حديث صحيح لغيره .
- وأخرج أحمد ( 2 / 183 ) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : " من منع فضل مائه أو فضل كلئه منعه الله عز وجل فضله يوم القيامة " . وهو حديث صحيح لغيره .
- وأخرج مسلم في صحيحه رقم ( 34 / 1565 ) من حديث جابر : " أن النبيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن بيع فضل الماء " .
- وأخرجه أبو داود رقم ( 3478 ) والنسائي رقم ( 7 / 307 ) والترمذي رقم ( 1271 ) من حديث إياس بن عبد وقد ورد بزيادة : " الملح " .
- وأخرجه ابن ماجة رقم ( 3477 ) من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لا يمنع الماءُ والنار والكلأ " . وهو حديث صحيح .