تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني — صفحة 3751

مساهمون:

ص٣٧٥١
عليكم حرام " ( 1 ) ويندرج تحت قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لا يحل مال امرء مسلم . . . " ( 2 ) وهذه العمومات ثابتة الحكم مسلمة الدلالة قطعا واجماعا فان أراد التمسك بحديث : " المسلمون شركاء في ثلاث " ( 3 ) بناء على دخول الشجر في مسمى الكلأ كما توهمه ظاهر عبارة الأزهار ( 4 ) . فجوابهٍ يمنع دخول الأشجار [ 3 أ ] الداخلة في بيع الأرض الموصوفة في السؤال فيالحديث المخصص لعموم أحاديث حرمة مال المسلم إذ لا يدخل في شيءعن الثلاث لعدم شمول مسمى الكلام لتلك الأشجار . فان مسمى الكلام هو الحشيش . قال العلامة ابن بهران في باب شركة الأملاك من شرحه ما لفظه : فائدة : قوله صاى الله عليه وأله وسلم : " المسلمون شركاء في ثلاث الماء والكلأ والنار " . ( 5 ) ثم ساق كلاما حتى قال : وأما الكلأ فالمراد به الحشيش لا الشجر . وقيل : كل نابت من غير عناية وهو قد حرمة بأنه الحشيش لغة لا الشجر . قول القاموس ( 6 ) : الكلأ : الحشيش وفي شرح مسلم ( 7 ) ومثله في الضياء ما لفظه :
هامش
( 1 ) أخرجه البخاري في صحيحه رقم ( 67 ) وأطرافه ( 105 ، 1741 ، 3197 ، 4406 ، 4662 ، 5550 ، 7078 ، 7447 ) . ومسلم رقم ( 1679 ) وأبو داود رقم ( 1948 ) وأحمد ( 5 / 37 ، 39 ، 40 ) من حديث أبي بكرة أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في خطبته يوم النحر بمنى : " إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام ، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا ، في بلدكم هذا " . ( 2 ) تقدم تخريجه . ( 3 ) تقدم تخريجه . ( 4 ) ( 2 / 620 - السيل الجرار ) ( 5 ) تقديم تخرجه . وهو حديث صحيح ( 6 ) ( ص 64 ) . الكلأ : العشب رطبه ويابسه . ( 7 ) ( 10 / 229 ) .
الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني — صفحة 3751 | محمد بن علي الشوكاني / أبو مصعب « محمد صبحي » بن حسن حلاق