تلك الصور ، وعدمِ الالتفاتِ إلى تحريم ما عداها ، أو باعتبار تحريم جميع الصور كما في القول الأول ، أوت حليل جميعها كما في الثاني ، وقد عرفتَ باقي ذلك فلا نعيدُه .
ومما يلتحق بتلك الأ ، واع المحرمة من المخابرة المحاقلة ( 1 ) المفسرة بكرآء الأرض بالحنطة ، أو بيعِ الحقل بكَيْلٍ من الطعام معلومٍ ، أو بيعِ الطعام في سُنْبُلِهِ ( 2 ) بالبُرِّ ؛ لورود النَّهي عنها كما في حديث أبي سعيد عند البخاري ( 3 ) ، ومسلم ( 4 ) ، والموطأ ( 5 ) ، والنَّسائي ( 6 ) ، وأبي هريرة عند مسلم ( 7 ) ، والترمذيُّ ( 8 ) ، والنَّسائيّ ( 9 ) ، وابن عباس عند الترمذيّ ( 10 ) ، وجابرٍ عند البخاري ( 11 ) ، ومسلم ( 12 ) ، والترمذيّ ( 13 ) ، وأبي داود ( 14 ) ، والنسائي ( 15 ) ، وأنس عند البخاري ( 16 ) ، ورافعِ بن خُدَيْج عند النَّسائي ( 17 ) ، وابن المسيّب عند مسلم ( 18 ) ،
هامش
( 1 ) انظر " النهاية " ( 1 / 224 ) .
( 2 ) انظر " غريب الحديث " لأبي عبيد ( 1 / 229 - 230 ) .
( 3 ) في صحيحه رقم ( 2186 ) .
( 4 ) في صحيحه رقم ( 105 / 1546 ) .
( 5 ) ( 2 / 625 رقم 24 ) .
( 6 ) في " السنن " ( 7 / 39 ) .
( 7 ) في صحيحه رقم ( 104 / 1545 ) .
( 8 ) في " السنن " رقم ( 1224 ) .
( 9 ) في " السنن " ( 7 / 261 ) .
( 10 ) في " السنن " رقم ( 1385 ) وقد تقدم .
( 11 ) في صحيحه رقم ( 1219 ) .
( 12 ) في صحيحه رقم ( 81 ، 82 ، 83 ، 84 ، 1536 ) .
( 13 ) في " السنن " رقم ( 1313 ) .
( 14 ) في " السنن " رقم ( 3370 ) .
( 15 ) في " السنن " ( 7 / 263 ) .
( 16 ) في صحيحه رقم ( 2207 ) .
( 17 ) في " السنن " ( 7 / 50 ) .
( 18 ) في صحيحه رقم ( 59 / 1539 ) .