تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني — صفحة 2765

مساهمون:

ص٢٧٦٥
النسائي ( 1 ) أيضًا عن أنس ، وثبت أنه كان يقرأ في الأوليين منهما بفاتحة الكتاب وسورتيين يطول في الأولى ويقصر في الثانية . أخرجه البخاري ( 2 ) ، ولم يعين السورتين ، وثبت عن أبي سعيد عند مسلم ( 3 ) وغيره ( 4 ) أنه قال : كنا نحزر قيام رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - في الظهر والعصر ، فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر قراءة : ( ؟ ) السجدة ، وحزرنا قيامه في الركعتين الآخراتين قدر النصف من ذلك ، وحزرنا قيامه في الركعتين الأولين من العصر على قدر قيامه في الآخرتين من الظهر ، وفي الآخرتين من العصر على النصف من ذلك . وثبت عن أبي سعيد أيضًا عند مسلم ( 5 ) وغيره ( 6 ) أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين آية ، وفي الآخرتين قدر قراءة خمس عشرة آية [ 3 ب ] أو قال نصف ذلك ، وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر خمس عشرة آية ، وفي الآخرتين قدر نصف ذلك . إذا عرفت هذا ، وقد نقل بعض الصحابة قراءته - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - في هتين الصلاتين بسور معينة ، وبعضهم قدر لبثه في كل ركعة بمقادير بينة لا تلتبس . وأما المقدار الذي يخص صلاة المغرب فقد ثبت في الصحيحين ( 7 ) . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش
( 1 ) في " السنن " ( 2 / 163 - 164 رقم 927 ) . قلت : وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه رقم ( 1 / 257 رقم 512 ) بإسناد صحيح وابن حبان في صحيحه ( 3 / 153 رقم 1821 ) . ( 2 ) في صحيحه رقم ( 776 ) ومسلم في صحيحه رقم ( 155 / 451 ) من حديث أبي قتادة . ( 3 ) في صحيحه رقم ( 157 / 452 ) . ( 4 ) كأبي داود رقم ( 804 ) والنسائي ( 1 / 237 ) والبيهقي ( 2 / 66 ) . ( 5 ) في صحيحه رقم ( 452 ) . ( 6 ) كأحمد ( 3 / 2 ) . ( 7 ) البخاري في صحيحه رقم ( 765 ) ومسلم رقم ( 174 / 463 ) .