واعلم أن استيفاء البحث يحتاج إلى تطويل ، وقد طولته في مؤلفاتي ( 1 ) واستوفيت الكلام عليه احتجاجا ودفعا وترجيحا . وفي هذا المقدار الذي ذكرناه هنا كفاية .
وأما الجواب عن المسألة الخامسة
فأقول : لا شك ولا ريب أن القواعد الشرعية قاضية بأن ملك كل مالك باق على ملكه ، لا يخرجه عنه إلا وقوع التصرف منه فيه باختياره أو موته ، والغائب إذا لم يصح خبر موته جميع ما يملكه باق على ملكه ، لا يجوز لغيره التصرف فيه لوجهين :
الوجوه ( 2 ) : لكن إذا خشي عليه الفساد كان للحكام ، ومن له النظر في المصالح أن يجعلوه بنظر العدول ، يقيمون ما يحتاج إلى الإقامة ويبيعون ما يخشى عليه الفساد ،
هامش
( 1 ) انظر " نيل الأوطار " ( 3 - 152 ) .
( 2 ) العبارة اعتراها نقص والله أعلم .