تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني — صفحة 3168

مساهمون:

ص٣١٦٨
الشيخان ( 1 ) وغيرهما ( 2 ) عن سهل بن سعد أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - جاءته امرأة فقال : يا رسول الله ، زرجنيها إن لم يكن لك بها حاجة ، فقال - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - هل عندك شيء تصد قها إياه ؟ فقال : ما عندي إلا إزاري هذه . فقال النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - : " إن أعطيتها إزارك جلست لا إزار لك ، فالتمس شيئا فقال : ما أجد شيئا ، فقال : التمس ولو خاتما من حديد " ، فالتمس فلم يجد شيئا فقال له النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - هل معك من القرآن شيء ؟ " فقال : نعم ، سورة كذا ، وسورة كذا ، وسورة كذا ، فقال النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - : " قد زوجتكها بما معك من القرآن " ، وفي رواية ( 3 ) : " قد ملكتكها بما معك من القرآن " . ولمسلم ( 4 ) : " زوجتكها تعلمها من القرآن " . وفي رواية لأبي داود ( 5 ) : " علمها عشرين آية ، وهي امرأتك " ووجه الاستدلال بهذا الحديث أن الرجل المذكور أحل له النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - أن يطلب بتلاوته تفعا دنيويا لنفسه ، ويلحق به طلب النفع لغيره بتنقيح المناط ، إما بأجر ، أو بغير أجر يلحق الخطاب أو بفحواه . فإن قلت : التعليم إنما يحصل بتكرير التلاوة ، فليس هو أمرا غيرها ، ولا فرق بين تلاوة المرة والمرات . فإن قلت : قد زعم بعض أهل العلم أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - لم يزوجه
هامش
( 1 ) أخرجه البخاري في صحيحه رقم ( 5087 ) ومسلم رقم ( 77 ) . ( 2 ) كأبي داود رقم ( 2111 ) والترمذي رقم ( 1114 ) والنسائي ( 6 ) . ( 3 ) أخرجها البخاري رقم ( 5030 ) ومسلم رقم ( 76 ) . ( 4 ) في صحيحه رقم ( 77 ) . ( 5 ) في " السنن " رقم ( 2112 ) وهوحديث ضعيف .