قال السائل - عافاه الله - :
المبحث الرابع :
إذا قلنا بفرضية صلاة المسافر ركعتين ، فهل يجوز له أن يصليها أربعا كما عن الطبري أنه قال : يحتمل أن قول عائشة فرضت الصلاة ركعتين في السفر يعني إن اختار المسافر أن يكون فرضه ركعتين فله ذلك ، وإن اختار أن يكون أربعا فله ذلك ، وشبهه بتأخر الحاج وتعجله في منى قال : إن تأخر فعن فرضه أقام ، وإن تعجل فعن فرضه نفر . وأي ذلك فعل فعل صوابا ، وهل قوله هذا صحيح وله وجه تسلى النفس إليه أم لا ؟ انتهي .
أقول : قد عرفناك فيما تقدم أن القصر عزيمة بالأدلة الصحيحة التي لا تحتمل التأويل ، وهذا التأويل الذي ذكره الطبري ليس بشيء ، ولم تلجئ إليه ضرورة ، ولا دعت إليه الحاجة .
الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني — صفحة 3146
مساهمون: محمد بن علي الشوكاني
ص٣١٤٦