تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني — صفحة 3146

مساهمون:

ص٣١٤٦
قال السائل - عافاه الله - : المبحث الرابع : إذا قلنا بفرضية صلاة المسافر ركعتين ، فهل يجوز له أن يصليها أربعا كما عن الطبري أنه قال : يحتمل أن قول عائشة فرضت الصلاة ركعتين في السفر يعني إن اختار المسافر أن يكون فرضه ركعتين فله ذلك ، وإن اختار أن يكون أربعا فله ذلك ، وشبهه بتأخر الحاج وتعجله في منى قال : إن تأخر فعن فرضه أقام ، وإن تعجل فعن فرضه نفر . وأي ذلك فعل فعل صوابا ، وهل قوله هذا صحيح وله وجه تسلى النفس إليه أم لا ؟ انتهي . أقول : قد عرفناك فيما تقدم أن القصر عزيمة بالأدلة الصحيحة التي لا تحتمل التأويل ، وهذا التأويل الذي ذكره الطبري ليس بشيء ، ولم تلجئ إليه ضرورة ، ولا دعت إليه الحاجة .
الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني — صفحة 3146 | محمد بن علي الشوكاني / أبو مصعب « محمد صبحي » بن حسن حلاق