تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني — صفحة 3135

مساهمون:

ص٣١٣٥
قادحة ، لأنه يمكن أن تأخذ ذلك عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - بعد زمان فرض الصلاة ، وبمكن أن تأخذ عن صحابي آخر ، ومراسيل الصحابة حجة . ومن الجملة ( 1 ) ما قيل في الكلام على حديث عائشة هذا أنه معارض بحديث ابن عباس [ 2 ب ] عن مسلم ( 2 ) : " فرضت الصلاة في الحضر أربعا ، وفي السفر ركعتين " ، ويجاب عن هذا بأن الجمع ( 3 ) ممكن بأن يقال : أن الصلاة فرضت ليلة الإسراء ركعتين ركعتين ، إلا المغرب ، ثم زيدت بعد الهجرة إلا الصبح كما رواه ابن خزيمة ( 4 ) ، وابن حبان ( 5 ) ، والبيهقي ( 6 ) عن عائشة قالت : " فرضت صلاة الحضر ركعتين ركعتين ، وتركت صلاة الفجر لطول القراءة ، وصلاة المغرب لأنها وتر النهار " . ومما أجاب به القائلون بأن القصر رخصة عن حديث عائشة أن المراد بقولها : " فرضت " أي قدرت ( 7 ) ، وهو تأويل متعسف لا ينبغي التعويل عليه ، ويدفعه قولها في الحديث : " فأقرت في السفر ، وزيدت في الحضر " . ومنها قول النووي ( 8 ) : أن المراد بقولها " فرضت " يعني لمن أراد الاقتصار عليه ، وهذا أشد تعسفا من الوجه الذي قبله . الحجة الثالثة : ما في الصحيح . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش
( 1 ) ذكره الحافظ في " الفتح " ( 1 / 464 ) . ( 2 ) في صحيحه ( 5 ) . قلت : وأخرجه أحمد ( 1 ) وأبو داود رقم ( 1247 ) والنسائي ( 3 - 119 ) وابن ماجة رقم ( 1072 ) . وهو حديث صحيح . ( 3 ) ذكره الحافظ في " الفتح " ( 1 / 464 ) . ( 4 ) في الصحيحة رقم ( 305 ) . ( 5 ) في صحيحه رقم ( 2738 ) . ( 6 ) في " السنن الكبرى " ( 3 ) وقال المحدث الألباني في تعليقه على الصحيح ابن خزيمة : " في إسناده ضعيف . . . وقد أخرجه أحمد ( 6 ، 265 ) من طريقين عن داود به منقطعا " اه - . ( 7 ) في شرحه لصحيح مسلم ( 2 / 570 ) . ( 8 ) في شرحه لصحيح مسلم ( 5 ) .
الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني — صفحة 3135 | محمد بن علي الشوكاني / أبو مصعب « محمد صبحي » بن حسن حلاق