تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني — صفحة 3122

مساهمون:

ص٣١٢٢
المستوي فيه القصير والطويل كما نقل عن كثير من السلف فما حقيقته في عرفهم ؟ هل إذا جاوز البنيان يسمى مسافرا عندهم يقصر ولو إلى بستانه القريب من العمران ؟ وهل حكايتهم ذلك عن علي - رضي الله عنه - فيما يروى عنهم صحيحة أم لا ؟ وإن قيل له مسافة لا يجوز القصر فالمراد تحقيقها بالأدلة ؟ وهل حقيقة السفر في القصر والصوم وسير المرأة واحد حتى يستدل لكل بما ورد في الآخرة ؟ وفي البخاري ( 1 ) وسمى النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - السفر يوما وليلة ( 2 ) ، فهل سماه في غير سفر المرأة ؟ فإن كان المراد إنما
هامش
( 1 ) يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري وقم ( 1088 ) ومسلم رقم ( 421 ) عن أبي هريرة قال : قال النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة " . ( 2 ) فتح الباري ( 2 الباب رقم 4 ) في كم يقصر الصلاة ؟ وسمى النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يوما وليلة سفرا . ( منها ) : ما أخرجه البخاري في صحيحه ( 1087 ) و ( 1086 ) ومسلم رقم ( 413 ) وأبو داود رقم ( 1727 ) . عن ابن عمر - رضي الله عنه - عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال : لا تسافر المرأة ثلاثا إلا مع ذي محرم " وفي رواية " لا تسافر المرأة ثلاثا أيام إلا ومعها ذي محرم " . وفي رواية لمسلم ( 2 رقم 414 ) : " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة ثلاث ليال إلا ومعها ذو محرم " . وفي رواية لمسلم في صحيحه رقم ( 419 ) وأبو داود رقم ( 1723 ) : لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو محرمة منها " . وفي رواية لمسلم في صحيحه رقم ( 420 ) وابن ماجة رقم ( 2899 ) : " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر بسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم " . وفي رواية لمسلم في صحيحه رقم ( 422 ) : " لا يحل لامرأة أن تسافر ثلاثا إلا ومعها ذو محرم منها " . وأخرج البخاري في صحيحه رقم ( 1864 ) و ( 1197 ، 1995 ) ومسلم ( 415 ) و ( 416 ) عن قزعة مولى زياد ، قال : سمعت أبا سعيد الخدري - وقد غزا مع النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثنتي عشرة غزوة ، قال : أربع سمعتهن من رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أو قال يحدثهن عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فأعجبني وأتقنني : " أن تسافر امرأة مسيرة يومين ليس معها زوجها ، أو ذو محرم . . . " .