تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني — صفحة 3037

مساهمون:

ص٣٠٣٧
وقد استدل صاحب البحر ( 1 ) للجمهور بالقياس لهؤلاء الإماء على المسبية ، وكذلك استدل بذلك لهم غيره . قال الإمام يحيى : والجامع بينهما تحدد الملك . ثم استدل لهم في البحر ( 2 ) أيضًا بقول علي - كرم الله وجهه - " من اشترى جارية فلا يقربها حتى تستبرئ بحيضة " . وأقول : في المقام من المدفوع إلى النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - ما فيه دلالة على ذلك ، فمن ذلك ما أخرجه أحمد ( 3 ) والطبراني بإسناد ضعيف من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - : " لا يقعن رجل على امرأة وحملها لغيره " . وأخرج أحمد ( 4 ) ، والترمذي ( 5 ) ، وأبو داود ( 6 ) من حديث رويفع بن ثابت عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - قال : " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسق ماؤه ولد غيره " . وله ألفاظ ، وقد أخرجه أيضًا ابن أبي شيبة ( 7 ) ، والدارمي ( 8 ) ، والطبراني ( 9 ) ، والبيهقي ( 10 ) ، وأيضا المقدسي ، وابن حبان ( 11 ) وصححه ، . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش
( 1 ) ( 3 ) . ( 2 ) ( 3 ) . ( 3 ) في المسند ( رقم 8799 - الزين ) . بإسناد ضعيف . وأورده الهيثمي في " المجمع " ( 4 ) وقال : " رواه أحمد وفيه وشدين بن سعد وقد وثق وهو ضعيف " . ( 4 ) في المسند ( 4 ) . ( 5 ) في " السنن " رقم ( 1131 ) وقال : حديث حسن . ( 6 ) في " السنن " رقم ( 2158 ) وهو حديث حسن . ( 7 ) في مصنفه ( 4 ) . ( 8 ) في السنن ( 2 / 230 ) . ( 9 ) في الكبير رقم ( 4483 ، 4483 ، 4484 ، 4486 ، 4488 ، 4489 ) من طرق . ( 10 ) في السنن الكبرى ( 7 / 449 ) . ( 11 ) رقم ( 1675 - موارد ) .
الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني — صفحة 3037 | محمد بن علي الشوكاني / أبو مصعب « محمد صبحي » بن حسن حلاق